responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 50

له عليها.

و بتركه يبطل المتعة و كذا الجملة. يجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلا أوقات الضرورة و تخصيصه بزمان و مكان و عدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكية البضع‌

الفصل الخامس في الأحكام

يجوز اشتراط السائغ و يلزم تخرسه لا بإعادته كذا و العزل بغير إذن و لإذنه كذا و لا يباح له فعله إلا بالشرط و بكل حال يلحق الولد و ينتفي بالنفي. و لا توارث و شرطه لغو في قول و مؤكد في آخر. و عدتها حيضتان في الأشهر و المستبرأة بشهر و نصف و في الوفاة بالآية.

و يستحب الإشهاد‌

لرواية ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) حيث سئل عن المتعة بشهود فقال: إن أشهد فحسن و إن لم يشهد فجائز أ ليس الله و ملائكته يشهدون.

و به عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة أنه

اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست