responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 51

سأل أبا عبد الله (عليه السلام) هل يجزي في المتعة رجل و امرأتان قال: نعم و يجزيه رجل واحد و إنما ذلك لمكان البراءة و لئلا تقول في نفسها هو فجور.

و به عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم و محسن بن أحمد عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت أتزوج المتعة بغير شهود قال لا إلا أن تكون مثلك.

يريد (عليه السلام) إن كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود و إن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور.

و لا حصر في عددها لأنهن كملك اليمين لما أخبر‌

ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: ليس

اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست