و المعلومية و لو مشاهدة أو صفا. و يملك بالعقد و يستقر بالإيفاء
فينتقص بنقصه منها لا منه و لا لنحو حيض للرواية أو موت في الظاهر. و لو وهبها
المدة قبله ينصف و كذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.
الفصل الرابع الأجل
و هو شرط
لما ذكرنا و يشترط معلوميته لا اتصاله للأصل و لأنها مستأجرة لقول الباقر و الصادق
(عليهما السلام).
و لفحوى
رواية بكار بن كردم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فبلغها
بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل