responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 49

و المعلومية و لو مشاهدة أو صفا. و يملك بالعقد و يستقر بالإيفاء فينتقص بنقصه منها لا منه و لا لنحو حيض للرواية أو موت في الظاهر. و لو وهبها المدة قبله ينصف و كذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.

الفصل الرابع الأجل

و هو شرط لما ذكرنا و يشترط معلوميته لا اتصاله للأصل و لأنها مستأجرة لقول الباقر و الصادق (عليهما السلام).

و لفحوى‌

رواية بكار بن كردم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل

اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست