responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 46

فإذا أجابته استحب إعادة القبول و المعتبر الأول و الثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الأئمة (عليهم السلام) فالأقرب استحباب هذه الشروط و الاكتفاء بالمستقبل. و لعل مراد الشيخ أنها أجابت تمتعتك لا قبلت.

و روى بإسناده إلى ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهري عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): أدنى ما يجزى من القبول أن تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه ص بكذا و كذا إلى كذا.

الفصل الثاني العاقدان

و يشترط كماليتهما و إسلام زوج المسلمة و بالعكس إلا الكتابية قال المفيد رحمه الله لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب‌

اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست