فإذا أجابته استحب إعادة القبول و المعتبر الأول و الثاني شرط في هذا
النكاح على المأثور عن الأئمة (عليهم السلام) فالأقرب استحباب هذه الشروط و
الاكتفاء بالمستقبل. و لعل مراد الشيخ أنها أجابت تمتعتك لا قبلت.
و روى بإسناده إلى ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن الهري عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال لي
أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): أدنى ما يجزى من القبول أن تقول أتزوجك
متعة على كتاب الله و سنة نبيه ص بكذا و كذا إلى كذا.
الفصل الثاني العاقدان
و يشترط
كماليتهما و إسلام زوج المسلمة و بالعكس إلا الكتابية قال المفيد رحمه الله لغلبة
الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب