و هذا الباب
لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه رحمه الله بل زدت عليه لسعته و هو يتوقف على
فصول
[الفصل] الأول العقد
و هو
الإيجاب و القبول الألفاظ الثلاثة و صيغته الماضي أو المستقبل على الأقوى و الأمر
و هي زوجتك و أنكحتك و متعتك مدة كذا بكذا فلو قال ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو
أبحتك أو بعتك لم ينعقد. و القبول قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست مطابقا
أو غيره. و لا يراعى فيه الترتيب فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الأجل صح. و
يشترط ذكر الأجل و المهر في المتقدم إيجابا أو قبولا. و قال المفيد رحمه الله يقول
تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على كتاب الله و سنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا
يوما بكذا على أن لا توارث بيننا و أن أضع الماء ما شئت و أن تقضي مني عند انقضاء
الأجل خمسة و أربعين يوما عدة