responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 45

الباب الثالث في كيفيتها و أحكامها

و هذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه رحمه الله بل زدت عليه لسعته و هو يتوقف على فصول‌

[الفصل] الأول العقد

و هو الإيجاب و القبول الألفاظ الثلاثة و صيغته الماضي أو المستقبل على الأقوى و الأمر و هي زوجتك و أنكحتك و متعتك مدة كذا بكذا فلو قال ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد. و القبول قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست مطابقا أو غيره. و لا يراعى فيه الترتيب فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الأجل صح. و يشترط ذكر الأجل و المهر في المتقدم إيجابا أو قبولا. و قال المفيد رحمه الله يقول تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على كتاب الله و سنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث بيننا و أن أضع الماء ما شئت و أن تقضي مني عند انقضاء الأجل خمسة و أربعين يوما عدة‌

اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست