responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 47

و إذن الحرة و العمة و الخالة في متعة الأمة و بنت الأخ و الأخت فيقف.

و يكره لواجد الحرة متعة أمة الأمة و افتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب و جوازه كذا.

بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ع منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها

. و جميل بن دراج حيث سأل الصادق (عليه السلام) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.

الفصل الثالث في المهر

و هو شرط هنا بالإسناد‌

عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و المهر.

و شرطه الملكية و التقويم و لا يتقدر.

اسم الکتاب : الموجز في المتعة المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست