اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 49
معرفته الأحكام عن استنباط فينتفي الاجتهاد، و لا أخذه عن مستنبط حتى
يكون مقلّدا، و إنّما أخذه عمّن لا ينطق عن الهوى، و هو مأخوذ عن صاحب الوحي عليه
السّلام بغير واسطة أو بواسطة معصوم، أو ما في حكم ذلك، و لا يتغيّر حكمه بموته.
و من لا
يمكنه الوصول إليه على ذلك الوجه ففرضه الأخذ بالاجتهاد إن كان من أهله، و التقليد
لأهله إن لم يكن، كما مرّ[1].
الثالث: في قوله في المجتهد
[ (و فرضه) و قوله في المقلّد: (و يكفيه) إشارة لطيفة إلى الفرق بين المرتبتين]
(و فرضه) و
قوله في المقلّد: (و يكفيه) إشارة لطيفة إلى الفرق بين المرتبتين، و أنّ الاجتهاد
أشدّ مؤنة و أكثر مشقّة من التقليد، فإنّ الاجتهاد مأخوذ من الجهد و المشقة كما
مرّ[2]، فناسبه التعبير عنه بالفرض الواجب، و هو الأمر الذي لا
يجوز العدول عنه إلى غيره ممّا هو أخف منه، بخلاف التقليد فإنّه أمر سهل لا يتوقّف
على تجشّم كلفة، فلذا عبّر فيه بقوله: (و يكفيه) الدال على التنزّل إلى أمر سهل
دون الأوّل، و هو نوع من اللطف.
الرابع: يستفاد من قوله [
(على كلّ فعل من أفعالها) أنّ الاجتهاد لا يتجزّأ]
(على كلّ
فعل من أفعالها) أنّ الاجتهاد لا يتجزّأ، و إلّا لكان هنا قسم ثالث، و هو
الاستدلال على بعض أفعالها و التقليد في البعض الآخر.
و الأصح
جواز التجزؤ فيثبت القسم الثالث، و قد كاد أن يكون النزاع في المسألة لفظيا، و
تحقيق المسألة في الأصول.
الخامس: في قوله أيضا [ (و
فرضه. إلى آخره) إشارة إلى أنّ المجتهد لا يسوغ له ترك الاجتهاد و الرجوع إلى
التقليد]
(و فرضه.
إلى آخره) إشارة إلى أنّ المجتهد لا يسوغ له ترك الاجتهاد و الرجوع إلى التقليد،
كما هو القول الصحيح للأصوليين.
و بيان ذلك
أنّ المراد بالمجتهد المتهيئ لمعرفة الأحكام و لو بالقوة القريبة من الفعل، كما
مرّ[3]، فيشمل حكمه بوجوب الاستدلال من قد نظر في المسألة
بالفعل و من لم ينظر مع التهيئة له كذلك.
السادس: في تعليقه
الاستدلال على أفعال الصلاة دون ذاتها إشارة إلى أنّ محل الاجتهاد هو الفروع
الشرعيّة
التي لم
تعلم ضرورة من الدين، فلا يسمّى الاستدلال على