اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 48
أو السنّة أو الإجماع أو دلالة العقل،
(على كلّ فعل من أفعالها)، و احترز بالأدلة
التفصيلية عن المقلّد، فإنّه قد يستدل في المسائل، لكن ليس ذلك بالأدلة التفصيلية،
بل بدليل إجمالي يعمّ جميع المسائل، كقوله: هذا الحكم أفتاني به المفتي، و كلّ ما
أفتى به المفتي فهو حقّ، فهذا حقّ.
(و) الصنف
الثاني (مقلّد) اسم فاعل من التقليد، و قد مرّ بيانه. و المراد به هنا
المستفتي، و هو مقابل المفتي، أعني المجتهد.
(و) هذا
المقلِّد (يكفيه الأخذ عن المجتهد) المذكور سابقا، و لا يجب عليه زيادة
على ذلك مع وجوده، على وجه يجوز الأخذ عنه، بل و لا مشافهته، بل يجوز الأخذ عنه (و لو
بواسطة أو وسائط) مع إمكان مشافهته على أصح القولين للأصوليين، و إنّما ترك ذكر
الواسطتين للتنبيه عليهما بجواز رجوعه إلى الوسائط من باب مفهوم الموافقة، أو
لدخولهما في الجمع حقيقة على قول، أو مجازا و تغليبا على آخر. و لو قال: بواسطة و
إن تعدّدت، شمل الواسطتين فما زاد.
(مع عدالة
الجميع)، و هم المجتهد و الوسائط.
و تنقيح هذا المقام يتمّ
بمباحث:
الأوّل: في عطف المصنف هذا
البحث على ما قبله [بتمّ الدالة على التراخي إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه به]
ب (تمّ)
الدالة على التراخي، إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه به، و مغايرته له مغايرة بعيدة و
الحال كذلك، فإنّ مرجع ما تقدّم إلى علم الكلام، و مرجع هذا البحث إلى أصول الفقه،
فهي مقدّمات مختلفة المأخذ و المرجع يناسبها التنبيه على اختلافها، و في تأخير هذه
المقدّمة عن تلك إشارة إلى تقدّم الأولى في المرتبة على هذه، و هو كذلك، فإنّ
المعرفة أوّل الواجبات المقصودة بالذات.
الثاني: احترز المصنّف
[بالآن في جعل المكلّفين صنفين عن زمان ظهور الإمام عليه السّلام]
ب (الآن)
في جعل المكلّفين صنفين عن زمان ظهور الإمام عليه السّلام و نحوه، فإنّ الرعية فيه
حينئذ ثلاثة أصناف لا صنفان:
من يمكنه
الوصول إلى الإمام و الأخذ عنه قبل فوات الغرض المطلوب من المستفتي عنه كوقت
الصلاة، و هذا يجب عليه الرجوع إليه و لا يسمّى مجتهدا و لا مقلّدا؛ إذ ليس
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 48