responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 50

وجوب الصلاة اجتهادا؛ لأنّه معلوم ضرورة، و ذلك ممّا يجب الاحتراز عنه في تعريف الفقيه و الفقه. و هذا بخلاف تفاضل أفعالها، فإنّ الاستدلال عليها واجب لا يجوز العدول عنه إلى التقليد و إن كان كثيرا منها قد أجمع المسلمون على وجوبه كالركوع و إن اختلفوا في كيفيته و ما يجب فيه إلّا أنّه ليس بضروري، فلا بدّ من الاستدلال على وجوبه و لو بالإجماع.

السابع: لمّا كان موضوع الرسالة أفعال الصلاة الواجبة كان المراد بالأفعال ذلك

بقرينة المقام و إن كان اللفظ أعم من ذلك، و كذلك يجب على المجتهد الاستدلال على ندب الفعل المندوب إن أراد فعله ليوقعه على وجهه و إن كان لو ترك فعله لم يجب عليه النظر فيه، فلو أوقعه بنيّة الندب من غير استدلال بطلت الصلاة؛ للنهي المقتضي للفساد، و لكن ذلك خارج عن الفرض هنا.

الثامن: اللام في قوله [ (و يكفيه الأخذ) يمكن كونه للعهد الذكري]

(و يكفيه الأخذ) يمكن كونه للعهد الذكري، و هو الأخذ في كلّ فعل من أفعالها المتقدّم و إن كان ذلك ممتازا بالاستدلال لكن المائز قد خرج بقوله: (الأخذ عن المجتهد) و حينئذ فيجب على المقلّد التقليد في كلّ فعل من أفعالها التي يجب على المجتهد الاستدلال عليها، و لو لا محاولة إرادة ذلك كانت العبارة مجملة، إذ ليس فيها حينئذ بيان القدر المأخوذ بالتقليد، و يجوز الاستعانة على كون الأخذ لجميع الأفعال بقرينة المقام و إن لم نجعل اللام عهدية على تكلّف.

و مقتضى الاقتصار بالوجوب على ذلك أنّ الإخلال بأخذ المنافيات و مسائل السهو و الشك ليس مؤثّرا في صحة الصلاة، بقرينة حكمه بعد ذلك ببطلان صلاة من لم يأخذ الأفعال بأحد الطريقين، و يتّجه ذلك في المنافيات إذا خلا المكلّف عنها في الصلاة، و يمكن في الباقي ذلك.

و ربما قيل بوجوب تعلّم مسائل الشك الأصول التي تعمّ بها البلوى قبل الشروع في الصلاة و إن لم تحصل الحاجة إليها؛ لأنّ طروءها في أثناء الصلاة يمنع من تعلّمها حينئذ؛ لتحريم قطعها و الاستمرار عليها من غير أن يعلم الحكم به، و في تأثير تركه في‌

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست