اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 50
وجوب الصلاة اجتهادا؛ لأنّه معلوم ضرورة، و ذلك ممّا يجب الاحتراز
عنه في تعريف الفقيه و الفقه. و هذا بخلاف تفاضل أفعالها، فإنّ الاستدلال عليها
واجب لا يجوز العدول عنه إلى التقليد و إن كان كثيرا منها قد أجمع المسلمون على
وجوبه كالركوع و إن اختلفوا في كيفيته و ما يجب فيه إلّا أنّه ليس بضروري، فلا بدّ
من الاستدلال على وجوبه و لو بالإجماع.
السابع: لمّا كان موضوع
الرسالة أفعال الصلاة الواجبة كان المراد بالأفعال ذلك
بقرينة
المقام و إن كان اللفظ أعم من ذلك، و كذلك يجب على المجتهد الاستدلال على ندب
الفعل المندوب إن أراد فعله ليوقعه على وجهه و إن كان لو ترك فعله لم يجب عليه
النظر فيه، فلو أوقعه بنيّة الندب من غير استدلال بطلت الصلاة؛ للنهي المقتضي
للفساد، و لكن ذلك خارج عن الفرض هنا.
الثامن: اللام في قوله [ (و
يكفيه الأخذ) يمكن كونه للعهد الذكري]
(و يكفيه
الأخذ) يمكن كونه للعهد الذكري، و هو الأخذ في كلّ فعل من أفعالها المتقدّم و إن
كان ذلك ممتازا بالاستدلال لكن المائز قد خرج بقوله: (الأخذ عن المجتهد) و حينئذ
فيجب على المقلّد التقليد في كلّ فعل من أفعالها التي يجب على المجتهد الاستدلال
عليها، و لو لا محاولة إرادة ذلك كانت العبارة مجملة، إذ ليس فيها حينئذ بيان
القدر المأخوذ بالتقليد، و يجوز الاستعانة على كون الأخذ لجميع الأفعال بقرينة
المقام و إن لم نجعل اللام عهدية على تكلّف.
و مقتضى
الاقتصار بالوجوب على ذلك أنّ الإخلال بأخذ المنافيات و مسائل السهو و الشك ليس
مؤثّرا في صحة الصلاة، بقرينة حكمه بعد ذلك ببطلان صلاة من لم يأخذ الأفعال بأحد
الطريقين، و يتّجه ذلك في المنافيات إذا خلا المكلّف عنها في الصلاة، و يمكن في
الباقي ذلك.
و ربما قيل
بوجوب تعلّم مسائل الشك الأصول التي تعمّ بها البلوى قبل الشروع في الصلاة و إن لم
تحصل الحاجة إليها؛ لأنّ طروءها في أثناء الصلاة يمنع من تعلّمها حينئذ؛ لتحريم
قطعها و الاستمرار عليها من غير أن يعلم الحكم به، و في تأثير تركه في
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 50