responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 338

وجوبهما لمجرّد الشكّ في الزيادة و النقصان [1]، و مال إليه المصنّف في الذكرى [2]، و هو حسن.

و يتعدّد ان بتعدّد السبب و إن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيّز الكثرة، و يتحقّق التعدّد بتخلّل التذكّر، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتين، و نسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلّل الذكر موجب للتعدّد، فقد يجب لبعض القراءة ستّ سجدات مع وجوب اثنتين لجميعها.

و قيّد بعضهم الزيادة و النقصان بما لا يجوز فعله و تركه اختيارا [3]؛ ليخرج منه نسيان القنوت، و فعل الذكر و الدعاء بغير قصد، و النّص و الفتوى مطلقان.

(و هما بعد التسليم مطلقا) سواء كانتا لزيادة أم لنقصان على المشهور؛ حذرا من الزيادة في الصلاة؛ للخبر [4]. و نبّه بذلك على خلاف ما ورد في بعض الأخبار من فعلهما قبله للنقصان و بعده للزيادة [5]، و قد يجعل ذلك قولا لبعض الأصحاب [6].

(قيل: و لا يجب فعلهما في الوقت، و لا) فعلهما (قبل الكلام) و غيره من المنافيات؛ لإطلاق الأمر، و هو لا يقتضي الفور، و لأنّهما ليستا جزء من الصلاة.

(و الأولى وجوبه) لورود أخبار به [7]، و فيها إشعار بالفورية، إذ لا خصوصيّة للكلام من بين المنافيات، و لمّا كانت الأخبار ليست سليمة لم يكن التزام مدلولها متعيّنا، بل أولى.

و في الذكرى أوجب المبادرة فيهما على الفور [8].


[1] الكافي 3: 354/ 1.

[2] الذكرى: 228.

[3] حكاه السيّد الحسيني العاملي في مفتاح الكرامة 3: 315 عن الصيمري في شرح الشرائع.

[4] الكافي 3: 355/ 3، الفقيه 1: 231/ 1026، التهذيب 2: 159/ 624.

[5] التهذيب 2: 195/ 769، الاستبصار 1: 380/ 1439.

[6] هو قول ابن الجنيد في كتابه الأحمدي في فقه المحمّدي، حكاه عنه العلّامة في المختلف 2: 426 المسألة 9.

[7] التهذيب 2: 195/ 768، الاستبصار 1: 380/ 1438.

[8] الذكرى: 230.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست