اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 338
وجوبهما لمجرّد الشكّ في الزيادة و النقصان[1]، و مال إليه المصنّف في الذكرى[2]، و هو حسن.
و يتعدّد ان
بتعدّد السبب و إن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيّز الكثرة، و يتحقّق التعدّد
بتخلّل التذكّر، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب للسجدتين، و نسيان
الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلّل الذكر موجب للتعدّد، فقد يجب لبعض القراءة ستّ
سجدات مع وجوب اثنتين لجميعها.
و قيّد
بعضهم الزيادة و النقصان بما لا يجوز فعله و تركه اختيارا[3]؛ ليخرج منه
نسيان القنوت، و فعل الذكر و الدعاء بغير قصد، و النّص و الفتوى مطلقان.
(و هما
بعد التسليم مطلقا) سواء كانتا لزيادة أم لنقصان على المشهور؛ حذرا من
الزيادة في الصلاة؛ للخبر[4]. و نبّه بذلك على خلاف
ما ورد في بعض الأخبار من فعلهما قبله للنقصان و بعده للزيادة[5]، و قد يجعل
ذلك قولا لبعض الأصحاب[6].
(قيل: و
لا يجب فعلهما في الوقت، و لا) فعلهما (قبل الكلام) و غيره من
المنافيات؛ لإطلاق الأمر، و هو لا يقتضي الفور، و لأنّهما ليستا جزء من الصلاة.
(و الأولى
وجوبه) لورود أخبار به[7]، و فيها إشعار
بالفورية، إذ لا خصوصيّة للكلام من بين المنافيات، و لمّا كانت الأخبار ليست سليمة
لم يكن التزام مدلولها متعيّنا، بل أولى.