responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 337

حيث جعله التسليم على محمّد صلّى اللّه عليه و آله [1]، و للخبر حيث جعل التشهّد فيهما خفيفا [2]، أي مشتملا على أقل الواجب، و لعلّه أراد أنّه أقلّ الواجب.

(و تجبان أيضا للتسليم في غير محلّه نسيانا، و للكلام كذلك) أي في غير محلّه نسيانا، و التشبيه عائد إلى مجموع الأمرين، و فائدة عوده إلى غير محلّه الاحتراز عمّا يقع من الكلام في محلّه، كمطلق القرآن [3] و الدعاء، إذ لو لا ذلك لدخل في عموم الكلام، مع وجوب إخراجه منه في هذه الأحكام، و جميع الصلاة محلّ لهما و إن كان لبعض أجزائها رجحان على بعض في ذلك كآية الرحمة.

و يمكن عود التشبيه إلى النسيان خاصة، و جعل اللام في (الكلام) للعهد الذكري، و هو المذكور في المنافيات مقيّدا بغير القرآن و الدعاء، إلّا أنّ هذا الاحتمال يستلزم كون ذكر التسليم مستدركا لإدخاله في جملة الكلام المتقدّم.

(و للشكّ بين الأربع و الخمس) بعد السجود على المشهور، و بعد الركوع على مذهب المصنّف، لا مطلق الشكّ في الركعتين، كما سيأتي تحريره.

(و للقيام في موضع قعود، و بالعكس) و هو القعود في موضع قيام. و يدخل في الأوّل ناسي السجود و التشهّد حتى قام و لمّا يركع، و قد تقدّم أنّه لا يوجبهما. و يجب تقييد الثاني بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة كالقعود في أثناء الركعة، أو بزيادته عمّا يصلح لصرفه إليها، و إلّا صرف إليها. و لا يجب السجود له؛ لاقتضاء نيّة الصلاة ذلك ابتداء، فيرجّح على النيّة الطارئة سهوا.

(و الأحوط وجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة غير مبطلتين) لدلالة بعض الأخبار عليه [4]. و ذهب بعض الأصحاب إلى وجوبهما لهما [5]، و هو أجود. و في بعض الأخبار‌


[1] الكافي في الفقه: 148.

[2] الفقيه 1: 230/ 1019، التهذيب 2: 196/ 772، الإستبصار 1: 380/ 1441.

[3] في «ع» و «ش»: القراءة.

[4] التهذيب 2: 155/ 608، الإستبصار 1: 361/ 1367.

[5] كالعلّامة في تذكرة الفقهاء 3: 349، المسألة 360، و ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 108.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست