اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 337
حيث جعله التسليم على محمّد صلّى اللّه عليه و آله[1]، و للخبر حيث جعل التشهّد فيهما خفيفا[2]، أي مشتملا على أقل الواجب، و لعلّه
أراد أنّه أقلّ الواجب.
(و تجبان
أيضا للتسليم في غير محلّه نسيانا، و للكلام كذلك) أي في غير محلّه
نسيانا، و التشبيه عائد إلى مجموع الأمرين، و فائدة عوده إلى غير محلّه الاحتراز
عمّا يقع من الكلام في محلّه، كمطلق القرآن[3] و الدعاء، إذ لو لا
ذلك لدخل في عموم الكلام، مع وجوب إخراجه منه في هذه الأحكام، و جميع الصلاة محلّ
لهما و إن كان لبعض أجزائها رجحان على بعض في ذلك كآية الرحمة.
و يمكن عود
التشبيه إلى النسيان خاصة، و جعل اللام في (الكلام) للعهد الذكري، و هو المذكور في
المنافيات مقيّدا بغير القرآن و الدعاء، إلّا أنّ هذا الاحتمال يستلزم كون ذكر
التسليم مستدركا لإدخاله في جملة الكلام المتقدّم.
(و للشكّ
بين الأربع و الخمس) بعد السجود على المشهور، و بعد الركوع على مذهب المصنّف،
لا مطلق الشكّ في الركعتين، كما سيأتي تحريره.
(و للقيام
في موضع قعود، و بالعكس) و هو القعود في موضع قيام. و يدخل في الأوّل ناسي السجود
و التشهّد حتى قام و لمّا يركع، و قد تقدّم أنّه لا يوجبهما. و يجب تقييد الثاني
بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة كالقعود في أثناء الركعة، أو بزيادته عمّا يصلح
لصرفه إليها، و إلّا صرف إليها. و لا يجب السجود له؛ لاقتضاء نيّة الصلاة ذلك
ابتداء، فيرجّح على النيّة الطارئة سهوا.
(و الأحوط
وجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة غير مبطلتين) لدلالة بعض الأخبار عليه[4]. و ذهب بعض
الأصحاب إلى وجوبهما لهما[5]، و هو أجود. و في
بعض الأخبار