اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 339
و على القولين لا يقدح تأخيرهما في صحّة الصلاة، و يجب الإتيان بهما
و إن طالت المدّة، و لا تبطل الصلاة المتقدّمة عليهما مع احتماله.
(و) كذا (لا يجب
التعرّض في نيّتهما للأداء و القضاء) لأنّهما من توابع الوقت المحدود، و لا وقت
لهما محدودا و إن وجب البدار[1] بهما على الفور (و إن
كان) التعرّض للأداء إن فعلهما في وقت الصلاة و للقضاء إن فعلهما في غير
وقتها أو كانت مقضية (أجود)[2] لتبعيّة وقتهما
لوقت الصلاة، فينبغي رعايته، و اختار المصنّف في البيان وجوب التعرّض[3].
(و يجب في
الأجزاء المنسيّة) و هي السجدة، و التشهّد، و الصلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام، (ذلك) المذكور من
التعرّض للأداء و القضاء، و هو هنا موضع وفاق، و لأنّهما جزء من الصلاة الواجب
فيها ذلك. و يحتمل عود الإشارة إلى جميع ما سبق، و هو وجوبها مع ذلك في الوقت و
قبل الكلام فإنّ للمصنّف قولا بوجوب ذلك فيها، و لا ريب أنّه أحوط.
(أمّا
الطهارة) من الحدث و الخبث على جهة استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه (و الستر
و الاستقبال، فشرط في الجميع) و هو سجدتا السهو و الأجزاء المنسية، و في
وجوب ذلك خلاف، و ما هنا أقوى.
[الخامس: ما يوجب الاحتياط
في الصلوات الرباعيّات]
(الخامس:
ما يوجب الاحتياط في) الصلوات (الرباعيّات).
و المراد
بالاحتياط هنا: إمّا صلاة الاحتياط و لو على وجه مرجوح؛ لما سيرد عليك من أنّ هذه
المسائل منها ما تبطل الصلاة فيه على أصح الوجوه، و منها ما يوجب سجود السهو لا
غير كالشّك بين الأربع و الخمس، في بعض صوره.
و أمّا ما
يشمل الصلاة و فعل ما يتحقّق معه صحّة الصلاة و هو إعادتها، كما نبّه عليه