responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 339

و على القولين لا يقدح تأخيرهما في صحّة الصلاة، و يجب الإتيان بهما و إن طالت المدّة، و لا تبطل الصلاة المتقدّمة عليهما مع احتماله.

(و) كذا (لا يجب التعرّض في نيّتهما للأداء و القضاء) لأنّهما من توابع الوقت المحدود، و لا وقت لهما محدودا و إن وجب البدار [1] بهما على الفور (و إن كان) التعرّض للأداء إن فعلهما في وقت الصلاة و للقضاء إن فعلهما في غير وقتها أو كانت مقضية (أجود) [2] لتبعيّة وقتهما لوقت الصلاة، فينبغي رعايته، و اختار المصنّف في البيان وجوب التعرّض [3].

(و يجب في الأجزاء المنسيّة) و هي السجدة، و التشهّد، و الصلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام، (ذلك) المذكور من التعرّض للأداء و القضاء، و هو هنا موضع وفاق، و لأنّهما جزء من الصلاة الواجب فيها ذلك. و يحتمل عود الإشارة إلى جميع ما سبق، و هو وجوبها مع ذلك في الوقت و قبل الكلام فإنّ للمصنّف قولا بوجوب ذلك فيها، و لا ريب أنّه أحوط.

(أمّا الطهارة) من الحدث و الخبث على جهة استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه (و الستر و الاستقبال، فشرط في الجميع) و هو سجدتا السهو و الأجزاء المنسية، و في وجوب ذلك خلاف، و ما هنا أقوى.

[الخامس: ما يوجب الاحتياط في الصلوات الرباعيّات]

(الخامس: ما يوجب الاحتياط في) الصلوات (الرباعيّات).

و المراد بالاحتياط هنا: إمّا صلاة الاحتياط و لو على وجه مرجوح؛ لما سيرد عليك من أنّ هذه المسائل منها ما تبطل الصلاة فيه على أصح الوجوه، و منها ما يوجب سجود السهو لا غير كالشّك بين الأربع و الخمس، في بعض صوره.

و أمّا ما يشمل الصلاة و فعل ما يتحقّق معه صحّة الصلاة و هو إعادتها، كما نبّه عليه‌


[1] في «ق»: التدارك.

[2] في «ش 3»: أحوط.

[3] البيان: 252.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست