responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 323

التثنية بذلك [1] و [2].

(و كذا) لا يوجب شيئا (زيادة ما ليس بركن) من أفعال الصلاة (سهوا) كما لا يوجب نقصانه.

و إنّما قيّدنا (ما) العامّة بكون المراد منها أفعال الصلاة؛ لئلّا يناقض قوله فيما بعد:

(و تجبان أيضا للقيام في موضع قعود، و بالعكس) فإنّ زيادة القيام ليست ركنا، إلّا أنّه ليس من أفعال الصلاة.

و كان الأولى استثناء ذينك من المسألة؛ لما في إخراجهما من الحكم على الوجه الذي بيّناه من التكليف، فإنّه يمكن أن يقال: إن أراد بأفعال الصلاة حقيقة لم تتحقّق زيادة شي‌ء منها؛ لأنّه متى فعله لم يبق المزيد من أفعالها. و إن أراد بها صورة الأفعال و مثلها تحقّقت المثلية في الأمرين المذكورين، فإنّ القيام و الجلوس من جملة الأفعال، فيكون الزائد بصورتها، فكان الواجب استثناءه.

أو يقال: هذا العام مخصوص بما سيأتي من الفردين، فهو تخصيص بمنفصل و إن بعد، فأوجب اللبس.

(و السهو في موجب السهو) بفتح الجيم، و هو ما أوجبه السهو من سجود أو صلاة احتياط، فلو حصل له سهو في سجدتي السهو كنسيان ذكر و غيره ممّا يوجب السجود في غيرهما فلا سجود عليه، و مثله صلاة الاحتياط و السجدة المنسيّة إذا تلافاها بعد الصلاة فسها عن ذكرها، أو عن السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة حتى تجاوز محلّه. و لو تيقّن فعل أو ترك ما يبطل كالركن في الموجب بطل. و ليس منه ما لو شكّ في فعل فأتى به فشكّ في أثنائه في شي‌ء من واجباته، فإنّ عوده هنا إلى ما شكّ فيه ليس مسببا عن السهو، و إنّما اقتضاه أصل الوجوب مع أصالة عدم فعله.

و يجوز استعمال السهو في الشّك مجازا، كما ستعلمه فيما سيأتي، فيدخل فيه‌


[1] شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) 3: 308.

[2] في «ش»: و فيه نظر.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست