اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 322
في السجدة الأولى، نعم يتمّ الثاني على القول بركنية السجدة الواحدة،
و قد مضى تحقيقه.
و يمكن أن
يجتمع من ذلك أنّ المراد بالمحلّ ما لا يستلزم استدراك زيادة ركن أو سجدة.
الثاني: مقتضى إطلاق نسيان
القراءة و أبعاضها و صفاتها حتى تجاوز محلّه أنّ محلّها واحد
، و هو
الركوع، و هو كذلك في غير الجهر و الإخفات، أمّا هما ففي وجوب إعادة القراءة لو
ذكر هما قبل الركوع قولان، أصحهما- و هو مختار المصنّف في البيان[1]- عدم
الإعادة؛ لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: في رجل جهر في ما لا ينبغي الجهر
فيه أو أخفى: «إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه»[2]، فإنّها
دالة بإطلاقها على عدم الالتفات مطلقا، كما أنّها تدلّ على أنّ الجاهل معذور
فيهما. و من هنا يلزم أنّه لا يجوز العود أيضا؛ لا ستلزامه زيادة الواجب مع الغناء
عنه، فلا مجال للاحتياط بالإعادة.
الثالث: قد عرفت أنّ ناسي
السجود يرجع إليه ما لم يركع
، و أنّ
ناسي الطمأنينة بين السجدتين لا يرجع إليها إذا سجد، فإنّها ليست ركنا. و لكن هل
ينزّل نسيان الرفع بين السجدتين منزلة نسيان الطمأنينة، فلا يعود إليه متى سجد
الثانية، أم لا تتحقّق التثنية بدونه؟
إشكال،
منشؤه عدم تحقّق التثنية صورة بدونه، و إمكان الفرق بين السجدتين بالنيّة، بمعنى
أنّه متى سبّح ثانيا بنيّة السجدة الثانية بعد أن فرغ من الاولى ذاهلا عن الرفع فهما
سجدتان، و المنسيّ هو الرفع و واجباته و إن لم تخطر الثانية بباله فالمنسيّ السجدة
الثانية، فيرجع إليها و إلى الجلوس بينهما إن لم يكن فعله مطمئنا ما لم يركع في
الثاني دون الأوّل.
و قطع
الشارح المحقّق بالعود إلى السجدة في الحالين؛ بناء على عدم تحقّق