responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 324

حينئذ ما لو شكّ في عدد سجود السهو أو في ركعتي الاحتياط، فإنّه يبني على الأكثر كما ذكره المصنّف [1] و غيره [2]. نعم لو استلزم الزيادة بنى على المصحّح، و كذا لو شكّ في فعل من أفعالهما أو أفعال السجدة المنسية، فإنّه يبني على وقوعه، و لو سها عمّا يتلافى كسجدة و تشهّد وجب تلافيه، و لا يجب سجود السهو له.

(أو) السهو (في حصوله) أي حصول السهو.

و المراد بالسهو أوّلا هنا: الشكّ كما مرّ إطلاقا لاسم السبب على المسبّب، فإنّ السهو سبب في الشكّ، و كثيرا ما يشتركان في العبارة، و المراد أنّه لو شكّ هل حصل منه سهو أم لا.

و في إطلاق السهو على الشكّ، و إعادة الضمير إليه على معنى السّهو الحقيقيّ ضرب من الاستخدام، و يجوز إطلاق السهو المضمر على الشكّ أيضا و يراد به الشّك في حصول الشك، فإنّه لا يوجب شيئا أيضا.

و هذه المعاني كلّها صحيحة و إن توقّف دخولها في العبارة على نوع تكلّف، و استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه.

و لو تحقّق وقوع السهو و شكّ في أنّ الواقع هل له حكم أم لا؛ لعدم علمه بعينه، لم يلتفت أيضا. و مثله ما لو علم انحصار السهو في أمرين على البدل. أحدهما يوجب حكما مخصوصا، و الآخر لا يوجب شيئا، و شكّ في تعيين المشكوك فيه، فإنّه في معنى الشكّ في الحصول؛ لأصالة البراءة.

أما لو انحصر الحال فيما يتدارك كالسجدة و التشهّد، وجب الإتيان بهما معا؛ لاشتغال الذمة قطعا، و عدم يقين البراءة بدونهما.

و لو انحصر فيما يبطل و ما لا يبطل، احتمل قويا عدم البطلان؛ للشكّ فيه، و أصالة الصحّة. و استقربه المصنّف في البيان [3].


[1] البيان: 255، و الدروس 1: 200.

[2] الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 262، و ابن فهد الحلّي في المهذب البارع 1: 456.

[3] البيان: 255.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست