اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 324
حينئذ ما لو شكّ في عدد سجود السهو أو في ركعتي الاحتياط، فإنّه يبني
على الأكثر كما ذكره المصنّف[1] و غيره[2].
نعم لو استلزم الزيادة بنى على المصحّح، و كذا لو شكّ في فعل من أفعالهما أو أفعال
السجدة المنسية، فإنّه يبني على وقوعه، و لو سها عمّا يتلافى كسجدة و تشهّد وجب
تلافيه، و لا يجب سجود السهو له.
(أو) السهو (في
حصوله) أي حصول السهو.
و المراد
بالسهو أوّلا هنا: الشكّ كما مرّ إطلاقا لاسم السبب على المسبّب، فإنّ السهو سبب
في الشكّ، و كثيرا ما يشتركان في العبارة، و المراد أنّه لو شكّ هل حصل منه سهو أم
لا.
و في إطلاق
السهو على الشكّ، و إعادة الضمير إليه على معنى السّهو الحقيقيّ ضرب من الاستخدام،
و يجوز إطلاق السهو المضمر على الشكّ أيضا و يراد به الشّك في حصول الشك، فإنّه لا
يوجب شيئا أيضا.
و هذه
المعاني كلّها صحيحة و إن توقّف دخولها في العبارة على نوع تكلّف، و استعمال اللفظ
في حقيقته و مجازه.
و لو تحقّق
وقوع السهو و شكّ في أنّ الواقع هل له حكم أم لا؛ لعدم علمه بعينه، لم يلتفت أيضا.
و مثله ما لو علم انحصار السهو في أمرين على البدل. أحدهما يوجب حكما مخصوصا، و
الآخر لا يوجب شيئا، و شكّ في تعيين المشكوك فيه، فإنّه في معنى الشكّ في الحصول؛
لأصالة البراءة.
أما لو
انحصر الحال فيما يتدارك كالسجدة و التشهّد، وجب الإتيان بهما معا؛ لاشتغال الذمة
قطعا، و عدم يقين البراءة بدونهما.
و لو انحصر
فيما يبطل و ما لا يبطل، احتمل قويا عدم البطلان؛ للشكّ فيه، و أصالة الصحّة. و
استقربه المصنّف في البيان[3].