responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 307

لا الوجوب المتعارف.

و أمّا فرض البلوغ بالإنبات فممكن في قدرة اللّه تعالى، لكنه فرض بعيد.

أمّا البلوغ بالإمناء فليس من هذا الباب؛ لأنّه من النواقض، فيدخل في المسألة الاولى من المنافيات.

هذا كلّه، (إذا بقي من الوقت قدر الطهارة) الواجبة عليه حينئذ من وضوء أو غسل، (و) قدر (ركعة) من الصلاة بحسب حاله من خفّة أو بطء و غيرهما، و إلّا لم تبطل؛ لعدم وجوبها عليه.

و يمكن فرض كون الطهارة المذكورة غسلا بأن يجامع قبل البلوغ، فإنّه يجب عليه الغسل بعده، كما يجب عليه الوضوء بالحدث السابق، بناء على أنّ الأحداث المقرّرة من قبيل الأسباب التي هي من باب خطاب الوضع، و هي لا تتوقّف على التكليف، و إنّما تأخّر المسبّب عنها؛ لأنّه وجوب الغسل من باب خطاب الشرع المشروط بالتكليف، فإذا بلغ وجب عليه الغسل بالسبب السابق.

و يستفاد من قوله (قدر الطهارة) أنّه يجب عليه إعادة الطهارة أيضا؛ لعين ما ذكر، و نبّه بذلك على خلاف الشيخ، حيث حكم في أحد قوليه بالإتمام؛ بناء على أنّ عبادته شرعيّة لأمر الوليّ بأن يأمره. [1]

و جوابه: أنّ الأمر بالأمر ليس أمرا، و تحقيقه في الأصول.

و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى، خلافا لظاهر المحقّق حيث خصّه بالصبيّ [2]، و حمله على إرادة المثال أولى من جعله قولا.

و في بعض النسخ (و هذه) المسائل الأربع عشرة (منافيات للصلاة و إن كانت سهوا) و ما سيأتي من المنافيات مخصوص بحالة التعمد، كما نبّه عليه بقوله في أوّل كلّ مسألة: (تعمّد كذا). و هذه الكلمات مكتوبة في النسخة المقروءة على المصنّف، و عليها خطّه و قد ضرب عليها، و وجه الضرب دلالة السياق على ما دلّت عليه، فإنّه‌


[1] المبسوط 1: 73، الكافي 3: 409/ 1، الفقيه 1: 182/ 861، التهذيب 2: 380/ 1584.

[2] شرائع الإسلام 1: 63.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست