responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 306

النقيض، لا الخاصّ كالصلاة و إن كان العامّ لا يتقوّم إلّا بالأضداد الخاصّة؛ لإمكان الكفّ عن الأمر الكلّيّ من حيث هو كلّي، فإنّ الأمر بالكلّي ليس أمرا بشي‌ء من جزئيّاته و إن توقّف عليها من باب المقدّمة، على ما اختاره المحقّقون من الأصولييّن [1]، نعم روى أنّ مانع الزكاة لا تقبل صلاته [2]، و لا دلالة فيها على محلّ النزاع، فإنّ القبول كثيرا ما يستعمل منفكا عن الإجزاء و إن كان قد قال جمع من الأصوليّين بتلازمهما [3]، و يطلق على الفرد الكامل من العبادة كما في قوله تعالى إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ [4] مع الإجماع على أنّ عبادة غير المتّقي صحيحة إذا اجتمعت على ما يعتبر [5] فيها غير التقوى.

و حديث «أنّ من الصلاة لما يقبل نصفها و ثلثها إلى العشر، و أنّ منها لما يلفّ كما يلفّ الثوب الخلق و يضرب بها وجه صاحبها» [6]، صريح في الانفكاك؛ للإجماع على أنّ الصحّة لا تتبعّض في الصلاة، و حكاية المصنّف له قولا يشعر بتوقّفه فيه كما هي عادته، و لا ريب أنّه أحوط و أبلغ في الزّجر عن المعصية، و مناسب لكفّ الخلق على التوثّب على الحقوق الماليّة.

[الرابع عشر: البلوغ في أثنائها]

(الرابع عشر: البلوغ في أثنائها) بالسن، و يتحقّق ذلك بإكمال السّنة الخامس عشرة في الذكر، و بإكمال التسع في الأنثى في أثناء الصلاة، فإنّها تبطل حينئذ، بناء على أنّ عبادته قبل البلوغ تمرينيّة أو مندوبة، فلا تجزئ عن الواجب و إن سوّغنا له نيّة الوجوب، كما اختاره المصنّف في الذكرى [7]، لأنّ المقصود به وقوع التمرين موقعه،


[1] انظر المعتمد في أصول الفقه 1: 97.

[2] الكافي 3: 506/ 23، الفقيه 4: 258/ 4.

[3] انظر المعتمد في أصول الفقه 1: 197.

[4] المائدة: 27.

[5] في «ش» و «د»: جمعت ما يعتبر.

[6] عوالي اللآلي: 1: 411/ 78، القواعد و الفوائد 2: 98/ 4، الفروق للقرافي 2: 53.

[7] الذكرى: 116.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست