responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 308

أطلق فيما تقدّم كون المذكور منافيا و قيّد فيما بقي بحاله العمد، و هو صريح في إرادة الإطلاق.

[الخامس عشر: تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى]

(الخامس عشر: تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى) و هو المسمّى بالتكفير.

و إطلاق الوضع يقتضي عدم الفرق بين كون اليمين على الشمال أو بالعكس، و بين كون الكف على الكفّ أو على الزند، و بين كونهما موضوعتين فوق السّرة أو تحتها.

و الأمر فيه كذلك عملا بإطلاق النهي في الخبر [1]، و إن كان مذهب المخالف مخصوصا ببعض هذه الأحوال، و هذا هو المشهور، بل ادّعى عليه الشيخ [2] و المرتضى رحمه اللّه الإجماع [3]، و خبر الواحد مقبول في نقله، و قد ورد النهي عنه في أحاديث [4]، و ليست العلّة كونه فعلا كثيرا، بل النصّ و الإجماع، فإنّ المخالف منّا نادر معلوم النسب، فلا يقدح خلافه.

و إنّما يحرم التكفير و تبطل الصلاة مع التعمّد (لغير تقيّة) أمّا معها فيجوز، بل يجب عند ظنّ الضرر بتركها و إن كانت عندهم سنّة. و لو تركه معها قيل: كان كترك الغسل في مسح الوضوء فتبطل الصلاة؛ لتحقّق النهي كما يبطل الوضوء.

و فيه نظر؛ لأنّ النهي هنا عن وصف خارج عن أفعال الصلاة، بخلاف مسألة الوضوء فإنّ النهي فيه متعلّق بركن من أركانه، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا و إن بطل الوضوء، و يجب معها فعله على الوجه المطلوب عندهم إذا لم يتأدّ بدونه.

[السادس عشر: تعمّد الكلام بحرفين]

(السادس عشر: تعمّد الكلام بحرفين) فصاعدا، و المراد بالكلام هنا جنس ما يتكلّم به، فيقع على الكلمة الواحدة، و هي صادقة على المركّب من حرفين فصاعدا، و يلحق [5]


[1] الكافي 3: 336/ 9، التهذيب 2: 84/ 309.

[2] الخلاف 1: 321 المسألة 74.

[3] الانتصار: 41 المسألة 39.

[4] التهذيب 2: 84/ 310.

[5] في «ع»: و الحق.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست