اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 308
أطلق فيما تقدّم كون المذكور منافيا و قيّد فيما بقي بحاله العمد، و
هو صريح في إرادة الإطلاق.
[الخامس عشر: تعمّد وضع
إحدى اليدين على الأخرى]
(الخامس
عشر: تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى) و هو المسمّى بالتكفير.
و إطلاق
الوضع يقتضي عدم الفرق بين كون اليمين على الشمال أو بالعكس، و بين كون الكف على
الكفّ أو على الزند، و بين كونهما موضوعتين فوق السّرة أو تحتها.
و الأمر فيه
كذلك عملا بإطلاق النهي في الخبر[1]، و إن كان مذهب
المخالف مخصوصا ببعض هذه الأحوال، و هذا هو المشهور، بل ادّعى عليه الشيخ[2] و المرتضى
رحمه اللّه الإجماع[3]، و خبر الواحد مقبول في نقله، و قد ورد
النهي عنه في أحاديث[4]، و ليست العلّة كونه فعلا كثيرا، بل النصّ و
الإجماع، فإنّ المخالف منّا نادر معلوم النسب، فلا يقدح خلافه.
و إنّما
يحرم التكفير و تبطل الصلاة مع التعمّد (لغير تقيّة) أمّا معها فيجوز،
بل يجب عند ظنّ الضرر بتركها و إن كانت عندهم سنّة. و لو تركه معها قيل: كان كترك
الغسل في مسح الوضوء فتبطل الصلاة؛ لتحقّق النهي كما يبطل الوضوء.
و فيه نظر؛
لأنّ النهي هنا عن وصف خارج عن أفعال الصلاة، بخلاف مسألة الوضوء فإنّ النهي فيه
متعلّق بركن من أركانه، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا و إن بطل الوضوء، و يجب معها
فعله على الوجه المطلوب عندهم إذا لم يتأدّ بدونه.
[السادس عشر: تعمّد الكلام
بحرفين]
(السادس
عشر: تعمّد الكلام بحرفين) فصاعدا، و المراد بالكلام هنا جنس ما يتكلّم
به، فيقع على الكلمة الواحدة، و هي صادقة على المركّب من حرفين فصاعدا، و يلحق[5]