responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 302

لأنّ الزيادة وقعت بعد الفراغ من الصلاة على تقدير التشهّد. نعم، لو فرض عدم التشهّد احتمل كونه كغيره؛ لعدم تحقّق الخروج.

قلنا: الظاهر من القائل بندب التسليم أنّ الخروج من الصلاة لا يتحقّق بمجرد الفراغ من التشهّد، بل لا بدّ معه من أحد أمور ثلاثة: إما نيّة الخروج، أو فعل المنافي، أو التسليم و إن لم يكن واجبا.

و حينئذ تتجّه مساواته لغيره حيث لم يتحقّق ذلك؛ لأنّ الفرض كونه متوهّما أنّه في الصلاة لم يخرج منها بعد.

و لو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة هذا القيام مبطلة، فيجلس و يسجد للسهو لمكان الزيادة. و النصّ ورد على زيادة ركعة، فيمكن اختصاص الحكم بها قصرا له على مورده، و تعديته إلى الزائد؛ لما ذكر، و هو اختيار المصنّف.

لكن يبقى في ذلك بحث، و هو أنّ المصنّف [1] و غيره [2] حكموا بأنّ من أتمّ صلاته التي يجب عليه قصرها ناسيا، و ذكر في الوقت، يعيد الصلاة، مع أنّه في الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين، و قد ورد النّص و الفتوى بوجوب إعادته في الوقت، و هو ينافي التعدية هنا إلى ما زاد على ركعة، و لا مخلص منه إلّا بأحد أمور: إمّا القول باختصاص الحكم هنا بركعة، أو برفع الحكم أصلا كما اختاره الأكثر، أو اختصاص الحكم بغير المسافر جمعا بين الأخبار. و فيه سؤال الفرق مع اتحاد السبب، بل حكم المسافر أقوى؛ لأنّ الحكم ثابت له و إن تشهّد آخر الصلاة بالفعل.

[العاشر: عدم حفظ الركعتين الأولتين]

(العاشر: عدم حفظ) الركعتين (الأولتين) من الرباعيّة.

و ليس في هذه تكرار لما سلف في السادسة من الشكّ في الأولتين، بل هي أعمّ من تلك مطلقا، فإنّ الشّك يقتضي حصول الاعتقاد في الركعتين مع عدم الترجيح على‌


[1] الذكرى: 261، البيان: 266، الدروس 1: 213.

[2] منهم الحلبي في الكافي في الفقه: 116، و العلّامة الحلّي في المختلف 2: 537 المسألة 395.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست