اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 302
لأنّ الزيادة وقعت بعد الفراغ من الصلاة على تقدير التشهّد. نعم، لو
فرض عدم التشهّد احتمل كونه كغيره؛ لعدم تحقّق الخروج.
قلنا:
الظاهر من القائل بندب التسليم أنّ الخروج من الصلاة لا يتحقّق بمجرد الفراغ من
التشهّد، بل لا بدّ معه من أحد أمور ثلاثة: إما نيّة الخروج، أو فعل المنافي، أو
التسليم و إن لم يكن واجبا.
و حينئذ
تتجّه مساواته لغيره حيث لم يتحقّق ذلك؛ لأنّ الفرض كونه متوهّما أنّه في الصلاة
لم يخرج منها بعد.
و لو ذكر
الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة هذا القيام مبطلة، فيجلس و
يسجد للسهو لمكان الزيادة. و النصّ ورد على زيادة ركعة، فيمكن اختصاص الحكم بها
قصرا له على مورده، و تعديته إلى الزائد؛ لما ذكر، و هو اختيار المصنّف.
لكن يبقى في
ذلك بحث، و هو أنّ المصنّف[1] و غيره[2] حكموا بأنّ
من أتمّ صلاته التي يجب عليه قصرها ناسيا، و ذكر في الوقت، يعيد الصلاة، مع أنّه
في الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين، و قد ورد النّص و الفتوى بوجوب
إعادته في الوقت، و هو ينافي التعدية هنا إلى ما زاد على ركعة، و لا مخلص منه إلّا
بأحد أمور: إمّا القول باختصاص الحكم هنا بركعة، أو برفع الحكم أصلا كما اختاره
الأكثر، أو اختصاص الحكم بغير المسافر جمعا بين الأخبار. و فيه سؤال الفرق مع
اتحاد السبب، بل حكم المسافر أقوى؛ لأنّ الحكم ثابت له و إن تشهّد آخر الصلاة
بالفعل.
[العاشر: عدم حفظ الركعتين
الأولتين]
(العاشر:
عدم حفظ) الركعتين (الأولتين) من الرباعيّة.
و ليس في
هذه تكرار لما سلف في السادسة من الشكّ في الأولتين، بل هي أعمّ من تلك مطلقا،
فإنّ الشّك يقتضي حصول الاعتقاد في الركعتين مع عدم الترجيح على