responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 303

أحد تفسيريه. و عدم الحفظ أعم منه؛ لصدقه معه، و مع عدم الاعتقاد أصلا، و ذلك كاف في عدم التكرار و الاحتياج إلى إعادتها، فإنّ الخاصّ لا يستلزم العامّ، بخلاف العكس.

نعم، لو فسّر الشكّ بأمر عدميّ، و هو سلب الاعتقادين عن النقيضين مع حضورهما بالبال، توجّه التكرار.

و الفرق بينهما و بين الخامسة: أنّ موضوع هذه الركعتان، و تلك الركعات، و أحدهما غير الآخر.

[الحادي عشر: إيقاعها قبل دخول الوقت]

(الحادي عشر: إيقاعها قبل) دخول (الوقت) مع التعمّد مطلقا، و كذا مع ظنّ دخوله و له طريق إلى العلم، و مع النسيان و الظّن حيث لا طريق له إلى العلم و لم يدخل الوقت و هو فيها صحّت مع الظن، و مع النسيان قولان [1].

و اختار المصنّف إلحاقه بالعامد؛ لأنّ الوقت سبب في الوجوب، فلا يتقدّم عليه، و الآخر تابع له خرج عنه الظّان؛ للنّص [2] عليه، فيبقى الباقي على أصله. و لتفريطه بعدم التحفّظ مع قدرته عليه [3].

[الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب في حالة كونهما نجسين]

(الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب) في حالة كونهما (نجسين) أو موصوفين بذلك. و يجب تقييد نجاسة المكان بمسجد الجبهة، أو تقييد النجس بالنجاسة المتعدّية على وجه لا يعفى عنها، إذ لا تضرّ نجاسة غير مسجد الجبهة إذا لم تتعدّ، أو تعدّت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو إلى ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده، كما تقدّم تفصيله [4].


[1] ذهب إلى القول بالصحة أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 138، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1: 72.

و ذهب إلى القول بالبطلان السيّد المرتضى في جوابات المسائل الرسيّة الأولى (رسائل الشريف المرتضى) 2: 350.

[2] الكافي 3: 286/ 11، الفقيه 1: 143/ 666، التهذيب 2: 35/ 110.

[3] الذكرى: 128.

[4] تقدّم في الصفحة: 185.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست