responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 301

خاصّة كالكلام، لم تبطل الصلاة، بل يكمّلها و يفعل ما يوجبه على أصحّ القولين؛ لكونه في حكم السّاهي بالنسبة إلى الفعل.

[التاسع: زيادة ركعة]

(التاسع: زيادة ركعة) على العدد الواجب في الصلاة، رباعية كانت أم ثنائيّة أم ثلاثيّة، (و) الحال أنّه (لم يقعد آخر الرابعة) في الرباعية (بقدر التشهّد) و إن لم يتشهّد.

فإن كان قد فعل ذلك صحّت الرباعيّة للنصّ على ذلك [1]، و من ثمّ خصّها.

و في الذكرى لم يفرّق بين الصلوات، و جعل الجلوس آخرها بقدر التشهّد كافيا؛ لاشتراك الجميع في المعنى [2].

و على القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم؛ للنصّ [3]، و فيه دلالة على عدم وجوبه، و حينئذ يقوى القول بعدم الفرق بين الرباعيّة و غيرها. و أمّا على القول بوجوبه كما يختاره المصنّف [4]، فينبغي الاقتصار بالنصّ المخالف للأصل على مورده.

و لو ذكر الزيادة بين الركوع و السجود فكذلك عند المصنّف [5] و جماعة، و هو عند القائل بالندب أولى.

و احتمل العلّامة هنا الإبطال [6]؛ لأنّا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، و إن لم نأمره زاد ركنا غير معتدّ منفردا، بخلاف الركعة فإنّها بصورة صلاة أخرى بعد الفريضة، و من ثمّ اعتبر الجلوس بقدر التشهّد لتكون الصلاة على صورة التامّة.

فإن قيل: على مذهب العلّامة من ندب التسليم [7] ينبغي الصحّة على كلّ حال؛


[1] التهذيب 2: 194/ 766، الاستبصار 1: 377/ 1431.

[2] الذكرى: 219.

[3] التهذيب 2: 320/ 1306، الاستبصار 1: 345/ 1301.

[4] البيان: 176، الدروس 1: 183.

[5] الذكرى: 219.

[6] تذكرة الفقهاء 3: 310 المسألة 339.

[7] تذكرة الفقهاء 3: 242 المسألة 299، نهاية الإحكام 1: 504، قواعد الأحكام 1: 279، المختلف 2: 191 المسألة:

109.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست