اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 301
خاصّة كالكلام، لم تبطل الصلاة، بل يكمّلها و يفعل ما يوجبه على أصحّ
القولين؛ لكونه في حكم السّاهي بالنسبة إلى الفعل.
[التاسع: زيادة ركعة]
(التاسع:
زيادة ركعة) على العدد الواجب في الصلاة، رباعية كانت أم ثنائيّة أم ثلاثيّة، (و) الحال أنّه (لم يقعد
آخر الرابعة) في الرباعية (بقدر التشهّد) و إن لم يتشهّد.
فإن كان قد
فعل ذلك صحّت الرباعيّة للنصّ على ذلك[1]، و من ثمّ خصّها.
و في الذكرى
لم يفرّق بين الصلوات، و جعل الجلوس آخرها بقدر التشهّد كافيا؛ لاشتراك الجميع في
المعنى[2].
و على
القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم؛ للنصّ[3]، و فيه
دلالة على عدم وجوبه، و حينئذ يقوى القول بعدم الفرق بين الرباعيّة و غيرها. و
أمّا على القول بوجوبه كما يختاره المصنّف[4]، فينبغي الاقتصار
بالنصّ المخالف للأصل على مورده.
و لو ذكر
الزيادة بين الركوع و السجود فكذلك عند المصنّف[5] و جماعة، و
هو عند القائل بالندب أولى.
و احتمل
العلّامة هنا الإبطال[6]؛ لأنّا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، و
إن لم نأمره زاد ركنا غير معتدّ منفردا، بخلاف الركعة فإنّها بصورة صلاة أخرى بعد
الفريضة، و من ثمّ اعتبر الجلوس بقدر التشهّد لتكون الصلاة على صورة التامّة.
فإن قيل:
على مذهب العلّامة من ندب التسليم[7] ينبغي الصحّة على
كلّ حال؛