اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 300
الخامس: السجود على ما فصّلناه عن قريب[1] على التقديرين.
السادس: لو
تبيّن للمحتاط أنّ صلاته كانت ناقصة، و أنّ الاحتياط مكمّل لها، فإنّه يجزئه كما
سيأتي، و يغتفر ما زيد من الأركان من النيّة و تكبيرة الإحرام و غيرهما.
السابع: لو
سلّم على بعض من صلاته ثمّ شرع في فريضة أخرى، أو ظنّ أنّه سلّم فشرع فيها و لمّا
يأت بالمنافي بينهما، فإنّ المرويّ عن صاحب الأمر عليه السّلام الإجزاء عن الفريضة
الاولى، و اغتفار ما زيد من الأركان[2]، و هو اختيار
المصنّف في كتبه[3].
الثامن: لو
زاد ركعة سهوا آخر الصلاة، و قد جلس فيه بقدر التشهّد، فإنّ الصلاة صحيحة و
الزيادة مغتفرة و إن اشتملت على أركان، و سيأتي[4].
التاسع: لو
أتمّ المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا و لم يذكر حتى خرج الوقت، صحّت الصلاة و
اغتفرت الزيادة كما مرّ[5].
العاشر: لو
كان في الكسوف و تضيّق وقت الحاضرة، قطعها و أتى بالحاضرة، ثم بنى في الكسوف على
ما اختاره المصنّف[6] و جماعة من الأصحاب[7]، و روي عن
الصادقين عليهما السّلام[8]. بل ذهب بعضهم إلى قطع الكسوف لو دخل وقت
اليوميّة في الأثناء و إن كان متّسعا[9]، و الأوّل أقوى.
[الثامن: نقص ركعة فصاعدا]
(الثامن:
نقص ركعة فصاعدا، ثم يذكر) النقص (بعد) فعل (المنافي
مطلقا) أي عمدا و سهوا كالاستدبار و الحدث و الفعل الكثير. أما لو ذكر النقص
بعد فعل المنافي عمدا