اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 299
بزيادته مطلقا، و لا يتم الإشكال إلّا مع تسليمها، كيف و قد يتخلّف
ذلك في مواضع كثيرة لا دليل على انحصار الحال فيها، بل كثير منها أضعف مستندا من
هذا الموضع لدعوى المصنّف في الذكرى اتفاق الأصحاب، و النصّ على عدم البطلان
بزيادة الواحدة و نقصها[1].
فيكون ذلك هو الموجب لخروج هذا الفرد من الكلّية كما خرج غيره.
و حينئذ
فيمكن القول بركنيّة المجموع و التزام فواته مع عدم الحكم ببطلان الصلاة، أو
بركنيّة مسمّى السجود الصادق على الواحدة كما التزمه المصنّف. و يخرج الحكم بعدم
البطلان بزيادتها من القاعدة بالنصّ، بل هو أولى من الأوّل؛ لكثرة نظائره
المستثناة من زيادة الركن.
إذا تقرّر
ذلك، فما ذكره من منافاة زيادة الركن و نقصانه للصلاة عمدا و سهوا، كما هو مقتضى
هذه المسائل، يستثني منها أمور:
الأوّل:
النيّة، فإنّ زيادتها غير مبطلة عمدا و سهوا؛ لأنّ استحضارها أقوى من الاستدامة
الحكميّة المعلّل وجوبها بتعذّر الاستمرار على النيّة الفعليّة، و إلّا لكان
الدليل يدلّ على وجوب استمرارها فعلا. و لكونها من حديث النفس الذي لا ينافي
الصلاة و إن لم يؤكّدها.
الثاني:
القيام إن جعلناه ركنا كيف اتّفق، كما اختاره بعض الأصحاب و استثنوه من القاعدة، و
منهم العلّامة[2].
الثالث:
الركوع إذا سبق به المأموم إمامه سهوا، فإنّه يعود إليه و يتابعه فيه ثانيا.
الرابع:
الركوع أيضا إذا استدركه الشاكّ فيه في محلّه، ثم تبيّن قبل رفع رأسه فعله على ما اختاره
المصنّف رحمه اللّه في الذكرى[3] و جماعة[4] مع اعترافه
بأنّ الرفع ليس جزء منه.