responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 299

بزيادته مطلقا، و لا يتم الإشكال إلّا مع تسليمها، كيف و قد يتخلّف ذلك في مواضع كثيرة لا دليل على انحصار الحال فيها، بل كثير منها أضعف مستندا من هذا الموضع لدعوى المصنّف في الذكرى اتفاق الأصحاب، و النصّ على عدم البطلان بزيادة الواحدة و نقصها [1]. فيكون ذلك هو الموجب لخروج هذا الفرد من الكلّية كما خرج غيره.

و حينئذ فيمكن القول بركنيّة المجموع و التزام فواته مع عدم الحكم ببطلان الصلاة، أو بركنيّة مسمّى السجود الصادق على الواحدة كما التزمه المصنّف. و يخرج الحكم بعدم البطلان بزيادتها من القاعدة بالنصّ، بل هو أولى من الأوّل؛ لكثرة نظائره المستثناة من زيادة الركن.

إذا تقرّر ذلك، فما ذكره من منافاة زيادة الركن و نقصانه للصلاة عمدا و سهوا، كما هو مقتضى هذه المسائل، يستثني منها أمور:

الأوّل: النيّة، فإنّ زيادتها غير مبطلة عمدا و سهوا؛ لأنّ استحضارها أقوى من الاستدامة الحكميّة المعلّل وجوبها بتعذّر الاستمرار على النيّة الفعليّة، و إلّا لكان الدليل يدلّ على وجوب استمرارها فعلا. و لكونها من حديث النفس الذي لا ينافي الصلاة و إن لم يؤكّدها.

الثاني: القيام إن جعلناه ركنا كيف اتّفق، كما اختاره بعض الأصحاب و استثنوه من القاعدة، و منهم العلّامة [2].

الثالث: الركوع إذا سبق به المأموم إمامه سهوا، فإنّه يعود إليه و يتابعه فيه ثانيا.

الرابع: الركوع أيضا إذا استدركه الشاكّ فيه في محلّه، ثم تبيّن قبل رفع رأسه فعله على ما اختاره المصنّف رحمه اللّه في الذكرى [3] و جماعة [4] مع اعترافه بأنّ الرفع ليس جزء منه.


[1] الذكرى: 200 التهذيب 2: 153/ 602، الاستبصار 1: 359/ 1361.

[2] تذكرة الفقهاء 3: 307 المسألة 338.

[3] الذكرى: 222.

[4] منهم السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: 65، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 122، و ابن إدريس في السرائر 1: 251- 252.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست