responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 298

في محلّه، ثم ذكر بعد بلوغه حدّ الراكع سبق الركوع، بطلت الصلاة، خلافا للمصنّف [1] و جماعة [2].

و أما السجدتان فالمشهور كونهما معا ركنا لا الواحدة، فلا تبطل الصلاة بزيادتها و نقصانها سهوا.

و يرد عليه أنّ المجموع يفوت بفوات جزء من أجزائه، و نقصان الواحدة غير مبطل، و هو ينافي ركنيّة المجموع من حيث هو مجموع.

و أجاب المصنّف رحمه اللّه بأنّ انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثّر مطلقا، و إلّا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، و لم يقل به أحد، بل المؤثّر هو انتفاء الماهية رأسا [3].

و هو مصادرة محضة، فإنّ الركن إذا كان هو المجموع لزم منه البطلان بفوات الواحدة؛ لا ستلزامه الإخلال به. و ما ادّعاه من لزوم البطلان بالإخلال بالعضو غير صالح للمعارضة؛ لأنّ وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في مسمّى السجود كالذكر و الطمأنينة، و التزم المصنّف رحمه اللّه بسبب الإيراد أنّ الركن هو مسمّى السجود، و هو الأمر الكلّي الصادق بالواحدة لا مجموعهما، و هو دافع للإيراد بغير طريق السؤال؛ لأنّه وارد على جعل المجموع ركنا.

و أورد عليه مع ذلك لزوم البطلان بزيادة الواحدة لصدق مسمّى السجود عليها المحكوم بركنيّته، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل [4]، و الأصحاب [5] و النصّ على خلافه. [6]

و يمكن الجواب عن أصل السؤال بمنع كلّية المقدّمة القائلة بأنّ كلّ ركن تبطل الصلاة‌


[1] الذكرى: 222، الدروس 1: 199.

[2] منهم السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: 70، و الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 122، و ابن إدريس في السرائر 1: 251- 252.

[3] الذكرى: 200.

[4] حكاه عنه العلّامة في المختلف 2: 375، المسألة 264.

[5] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 147، و أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 119، و العلّامة في المختلف 2: 369، المسألة 260.

[6] التهذيب 2: 156/ 610، الفقيه 1: 228/ 1009.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست