اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 298
في محلّه، ثم ذكر بعد بلوغه حدّ الراكع سبق الركوع، بطلت الصلاة،
خلافا للمصنّف[1] و
جماعة[2].
و أما
السجدتان فالمشهور كونهما معا ركنا لا الواحدة، فلا تبطل الصلاة بزيادتها و
نقصانها سهوا.
و يرد عليه
أنّ المجموع يفوت بفوات جزء من أجزائه، و نقصان الواحدة غير مبطل، و هو ينافي ركنيّة
المجموع من حيث هو مجموع.
و أجاب
المصنّف رحمه اللّه بأنّ انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثّر مطلقا، و إلّا لكان
الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، و لم يقل به أحد، بل المؤثّر هو انتفاء
الماهية رأسا[3].
و هو مصادرة
محضة، فإنّ الركن إذا كان هو المجموع لزم منه البطلان بفوات الواحدة؛ لا ستلزامه
الإخلال به. و ما ادّعاه من لزوم البطلان بالإخلال بالعضو غير صالح للمعارضة؛ لأنّ
وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في مسمّى السجود كالذكر و الطمأنينة، و التزم المصنّف
رحمه اللّه بسبب الإيراد أنّ الركن هو مسمّى السجود، و هو الأمر الكلّي الصادق
بالواحدة لا مجموعهما، و هو دافع للإيراد بغير طريق السؤال؛ لأنّه وارد على جعل
المجموع ركنا.
و أورد عليه
مع ذلك لزوم البطلان بزيادة الواحدة لصدق مسمّى السجود عليها المحكوم بركنيّته،
كما ذهب إليه ابن أبي عقيل[4]، و الأصحاب[5] و النصّ
على خلافه.[6]
و يمكن
الجواب عن أصل السؤال بمنع كلّية المقدّمة القائلة بأنّ كلّ ركن تبطل الصلاة