responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 295

[الثالث: الفعل الكثيرة عادة]

(الثالث: الفعل الكثيرة عادة) و هو ما يخرج به فاعله عن كونه مصلّيا، و يخيّل لناظره أنه معرض عنها.

و نبّه بقيد العادة على أنّها المرجع في الكثرة لا اللغة، بحيث يحكم ببطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة كيف وقعت.

فعلى هذا لا تؤثّر حركة الأصابع و إن تعدّدت، و سواء كان ذلك بتسبيح أم غيره؛ لعدم الخروج بها عن حقيقة الصلاة، و تبطل الوثبة الكبيرة الفاحشة المخيّلة لما ذكر و إن كانت متّحدة لغة.

و نحو الخطوة، و حركة الرأس، و خلع النعل، و لبس الثوب الخفيف و نزعه، و قتل الحيّة و العقرب، أفعال قليلة عرفا. و قد صرّح بهذه الأمثلة جماعة من الأصحاب [1] منهم المصنّف [2]، و حيث كان المرجع إلى العرف فلا عبرة بالمثال.

و إنّما يقدح الكثير مع التوالي، فلو تفرّق على الركعات بحيث يكون كلّ واحد منه قليلا لم يضرّ على أصح القولين، و قد روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحمل أمامة ابنة أبي العاص من ابنته صلّى اللّه عليه و آله، و يضعها إذا سجد، و يحملها إذا قام [3].

[الرابع: السكوت الطويل عادة]

(الرابع: السكوت الطويل عادة) بحيث يخرج به عن كونه مصلّيا، فلو كان طويلا دون ذلك لم يكن منافيا للصلاة و إن نافي القراءة إذا خرج عن كونه قارئاً، و قد تقدّم [4].

[الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]

(الخامس: عدم حفظ عدد الركعات) بأن لا يدري المصلّي كم صلّى، فتبطل صلاته‌


[1] منهم ابن إدريس في السرائر 1: 238، و العلّامة في تذكرة الفقهاء 3: 288 المسألة 328.

[2] الذكرى: 215، الدروس 1: 185.

[3] صحيح مسلم 1: 385/ 543، سنن أبي داود 1: 563/ 917 و 918 و 920.

[4] تقدّم في الصفحة: 247.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست