اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 295
[الثالث:
الفعل الكثيرة عادة]
(الثالث:
الفعل الكثيرة عادة) و هو ما يخرج به فاعله عن كونه مصلّيا، و يخيّل لناظره
أنه معرض عنها.
و نبّه بقيد
العادة على أنّها المرجع في الكثرة لا اللغة، بحيث يحكم ببطلان الصلاة بالأفعال
الكثيرة كيف وقعت.
فعلى هذا لا
تؤثّر حركة الأصابع و إن تعدّدت، و سواء كان ذلك بتسبيح أم غيره؛ لعدم الخروج بها
عن حقيقة الصلاة، و تبطل الوثبة الكبيرة الفاحشة المخيّلة لما ذكر و إن كانت
متّحدة لغة.
و نحو
الخطوة، و حركة الرأس، و خلع النعل، و لبس الثوب الخفيف و نزعه، و قتل الحيّة و
العقرب، أفعال قليلة عرفا. و قد صرّح بهذه الأمثلة جماعة من الأصحاب[1] منهم
المصنّف[2]، و حيث كان المرجع إلى العرف فلا عبرة بالمثال.
و إنّما
يقدح الكثير مع التوالي، فلو تفرّق على الركعات بحيث يكون كلّ واحد منه قليلا لم
يضرّ على أصح القولين، و قد روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحمل أمامة
ابنة أبي العاص من ابنته صلّى اللّه عليه و آله، و يضعها إذا سجد، و يحملها إذا
قام[3].
[الرابع: السكوت الطويل
عادة]
(الرابع:
السكوت الطويل عادة) بحيث يخرج به عن كونه مصلّيا، فلو كان طويلا دون ذلك لم
يكن منافيا للصلاة و إن نافي القراءة إذا خرج عن كونه قارئاً، و قد تقدّم[4].
[الخامس: عدم حفظ عدد
الركعات]
(الخامس:
عدم حفظ عدد الركعات) بأن لا يدري المصلّي كم صلّى، فتبطل صلاته
[1]
منهم ابن إدريس في السرائر 1: 238، و العلّامة في تذكرة الفقهاء 3: 288 المسألة
328.