responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 294

مكروها، بل يكره الالتفات بنظرة خاصّة و إن لم يخرج الوجه عن سمت القبلة.

و بالجملة ففي العبارة نوع من الإيجاز و اللطف لا يبلغ حدّ الخلل، كما ادّعاه الشارح المحقّق [1]، و من تأمّل ما حرّرناه يظهر عليه جواب إيراداته على العبارة.

و اعلم أنّ الحكم بوجوب الإعادة مع الاستدبار مطلقا إجماعي في صورة التعمّد، أما مع الظّن أو النسيان ففيه قولان هذا أحدهما، و الأصح إلحاقه بالتيامن و التياسر، فيعيد في الوقت خاصة.

و لو كان الانحراف لا يبلغ حدّ اليمين و اليسار لم يقطع الصلاة إجماعا مع عدم التعمّد.

و المراد بالاستدبار ما قابل سمت القبلة، بمعنى أنّ أي خط مستقيم فرض جواز الصلاة إلى أحد طرفيه اختيارا و حكم بكونه غير خارج عن جهة القبلة فطرفه الآخر خط الاستدبار، فإذا وضع على هذا الخط خط آخر مقاطع له، بحيث يحدث عنهما بسبب التقاطع أربع زوايا قوائم، فالخط الثاني هو خط اليمين و اليسار. و لو فرض وقوع خط ثالث على الأوّل بحيث يحدث عنهما حادّتان و منفرجتان، فما كان إلى جهة القبلة منه فهو الانحراف اليسير الذي يعفى عنه، سواء اتّسعت الزاوية أم ضاقت، و ما كان منه إلى جهة الاستدبار فهو ملحق باليمين و اليسار، و إن كان إلى الاستدبار أقرب فيعيد المصلّي إليه في الوقت خاصة على ما اختاره المصنّف في الرسالة، و على ما قلناه يسقط البحث، و هذه صورة الخطوط للتوضيح:


[1] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 293.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست