اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 296
إذا لم يغلب على ظنّه شيء، و إلّا بنى عليه؛ لرواية صفوان عن الكاظم
عليه السّلام:
«إذا لم تدر
كم صلّيت، و لم يقع و همك على شيء، فأعد الصلاة»[1].
و المراد
بالوهم هنا الظنّ و إن كان المشهور كونه مقابلا له و أنّه الطرف المرجوح و الظنّ
الطرف الراجح، و كثيرا ما يستعمل ذلك في الأخبار الواقعة في باب السهو و الشكّ.
و كان عليه
أن يستثني الظنّ؛ لدخوله في عدم الحفظ، بخلاف ما لو عبّر بالشكّ.
[السادس: الشكّ في الركعتين
الأولتين]
(السادس:
الشكّ في الركعتين الأولتين) من الرباعية (أو) في
(الثنائية) كالصبح (أو في المغرب) و إنّما أطلق الثنائية من غير أن
يذكر الصبح و ذكر المغرب؛ للتنبيه على تعدية الحكم إلى كلّ ثنائيّة واجبة كالجمعة
و العيدين و الكسوف و المنذورة، بخلاف المغرب إذ لا نظير لها. و لو فرض نذر ثلاث
ركعات بتسليمة مثلها ففي صحّة النذر نظر، فإن قلنا به لحقه حكمها.
و احترز
بالشكّ في المذكورات عمّا لو ظنّ شيئا، فإنّه يبني عليه في الثلاثة على أصحّ
القولين.
[السابع: نقص ركن من
الأركان الخمسة]
(السابع:
نقص ركن من الأركان الخمسة) أعني (النيّة، و التكبير، و القيام، و
الركوع، و السجدتين) معا. كذلك (زيادته) أي زيادة ركن من
الأركان المذكورة.
أما حكمه
بركنيّة النيّة فهو أحد القولين فيها، و إن كان التحقيق يقتضي كونها أشبه بالشرط.
و على القولين تبطل الصلاة بنقصها؛ إذا لا عمل إلّا بنيّة، و لأنّ فوات الشرط إن
لم يكن ركنا يقتضي فوات المشروط.
و أما
زيادتها، فعلى القول بالركنيّة يتّجه الإبطال بها؛ لأنّ ركن الصلاة تبطل زيادته و
نقصه، إلّا ما استثني. و أما على الشرطيّة فيمكن القول بعدم إبطاله؛ لأنّ تكرار
الشرط غير ضائر، و الأصحّ أنّ زيادتها من غير تلفّظ غير مبطل مطلقا.