responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 296

إذا لم يغلب على ظنّه شي‌ء، و إلّا بنى عليه؛ لرواية صفوان عن الكاظم عليه السّلام:

«إذا لم تدر كم صلّيت، و لم يقع و همك على شي‌ء، فأعد الصلاة» [1].

و المراد بالوهم هنا الظنّ و إن كان المشهور كونه مقابلا له و أنّه الطرف المرجوح و الظنّ الطرف الراجح، و كثيرا ما يستعمل ذلك في الأخبار الواقعة في باب السهو و الشكّ.

و كان عليه أن يستثني الظنّ؛ لدخوله في عدم الحفظ، بخلاف ما لو عبّر بالشكّ.

[السادس: الشكّ في الركعتين الأولتين]

(السادس: الشكّ في الركعتين الأولتين) من الرباعية (أو) في (الثنائية) كالصبح (أو في المغرب) و إنّما أطلق الثنائية من غير أن يذكر الصبح و ذكر المغرب؛ للتنبيه على تعدية الحكم إلى كلّ ثنائيّة واجبة كالجمعة و العيدين و الكسوف و المنذورة، بخلاف المغرب إذ لا نظير لها. و لو فرض نذر ثلاث ركعات بتسليمة مثلها ففي صحّة النذر نظر، فإن قلنا به لحقه حكمها.

و احترز بالشكّ في المذكورات عمّا لو ظنّ شيئا، فإنّه يبني عليه في الثلاثة على أصحّ القولين.

[السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]

(السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة) أعني (النيّة، و التكبير، و القيام، و الركوع، و السجدتين) معا. كذلك (زيادته) أي زيادة ركن من الأركان المذكورة.

أما حكمه بركنيّة النيّة فهو أحد القولين فيها، و إن كان التحقيق يقتضي كونها أشبه بالشرط. و على القولين تبطل الصلاة بنقصها؛ إذا لا عمل إلّا بنيّة، و لأنّ فوات الشرط إن لم يكن ركنا يقتضي فوات المشروط.

و أما زيادتها، فعلى القول بالركنيّة يتّجه الإبطال بها؛ لأنّ ركن الصلاة تبطل زيادته و نقصه، إلّا ما استثني. و أما على الشرطيّة فيمكن القول بعدم إبطاله؛ لأنّ تكرار الشرط غير ضائر، و الأصحّ أنّ زيادتها من غير تلفّظ غير مبطل مطلقا.


[1] الكافي 3: 358/ 1، التهذيب 2: 187/ 744، الاستبصار 1: 373/ 1419.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست