اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 293
و خارجه، فإنّه مقابل للتقييد في قسمة الآخر و هو التيامن و التياسر
ببقاء الوقت، لا أنّ المراد به عمدا و سهوا كما ذكره الشارح لما مرّ.
و المراد
الاستدبار بالبدن جميعه؛ لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام: «الالتفات يقطع
الصلاة إذا كان بكلّه»[1].
و لو أمكن
فرضه بالوجه خاصة بحيث يبلغ حدّ الاستدبار ففي إبطاله نظر، و ظاهر الأصحاب أنّه
كاليمين و اليسار، و هو أجود. و ربّما قيل بإلحاقه بالاستدبار[2]. و لا فرق
في المستدبر بين العامد و الظانّ و الناسي، كما هو مقتضى هذه المسائل.
(أو) الانحراف
بكلّه إلى (اليمين أو اليسار) و مقتضى ظاهر العبارة أنّه معطوف على
استدبار القبلة، و التقدير: أنّ من المنافيات استدبار اليمين أو اليسار إلى آخره و
هو صحيح أيضا، فإنّ استدبار كلّ من الجهتين يوجب استقبال الأخرى، لكن تخلو[3] العبارة عن
الجزالة، فإنّ تعليق الحكم على استدبار الجهتين يشعر بأنّ لهما مدخلا في العليّة
كالقبلة، و ليس كذلك، و من ثمّ جاز عطف اليمين و اليسار على أصل الجملة بتقدير
الانحراف، و كيف كان فالجزالة فائتة.
و إنّما
يكون الانحراف إلى الجهتين منافيا (مع بقاء الوقت) لا مع خروجه قبل
العلم بالخلل، فإنّه لا إعادة حينئذ.
و هذا الحكم
و إن شمل العامد و الناسي و الظانّ، لكن سيأتي أنّ العامد يعيد مطلقا، و لا يضرّ
إدخاله هنا في حكم إعادته مع بقاء الوقت، فإنّ عدم إعادته مع خروجه إنّما يستفاد
من المفهوم، و ما سيأتي من المنطوق يوضح الحال. و إنّما فرّق حكمه لمناسبة اقتضاها
التصنيف حيث أفرد المنافيات مطلقا عمدا و سهوا على حدة أوّلا، ثم عقّبها بالمنافيات
عمدا.
و لو كان
التيامن و التياسر بوجهه خاصّة فالمشهور عدم إبطاله الصلاة و إن كان