responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 216

و إذا تحقّقت هذه الشرائط انقطع السفر بالوصول إليها، و إلى ما في حكمها، كإدراك ما دون الخفاء.

(أو) بالوصول (إلى مقام) بضم الميم، و هو: موضع إقامة (عشرة) أيام تامة (منوية) في ابتدائها حقيقة أو حكما، كتعليق السفر على قضاء حاجة لا تنقضي في أقلّ من عشرة، و يلفّق من العشرة ما حصل بعد النيّة من اليوم و قبل الخروج من آخرها.

(أو) الوصول إلى مقام (ثلاثين) يوما (مطلقا) حال من (مقام). و معنى إطلاقه كونه بغير نيّة؛ لأنّها في معنى التقييد، و تعليق الحكم- و هو البقاء على القصر- على انتفاء الوصول إلى أحد هذه الثلاثة، يتمّ في الأوّل بغير إشكال؛ لأنّ مجرّد الوصول إلى البلد يوجب قطع السفر، و كذا في الثاني على تقدير تقدّم نيّة إقامة العشرة على الوصول إلى موضع الإقامة، فإنّ مجرد الوصول حينئذ يقطع السفر أيضا.

أمّا لو كانت نيّة الإقامة متجدّدة بعد الوصول، أشكل تعليق الحكم على انتفاء الوصول.

و كذا القول في الثالث، فإنّ الوصول إلى مقام الثلاثين المتردّد فيها غير كاف في قطع السفر أيضا، بل لا بدّ من مضي الثلاثين تامة.

و الطريق إلى دفع الإشكال: أنّ المصنّف علّق الحكم على الوصول إلى مكان تتحقّق فيه نيّة إقامة العشرة، أو تتحقّق فيه الإقامة ثلاثين يوما بغير نيّة الإقامة.

و ظاهر أنّ تعليق الحكم على أمر موصوف بوصف لا يتحقّق بدون الوصف، فكان الكلام في قوّة تعليق الحكم على نيّة الإقامة، على تقدير تأخيرها عن الوصول و على مضي الثلاثين.

و لا يتوهّم حينئذ أنّه يستغني عن قيد الوصول، حيث إنّ الاعتبار بالنيّة و مضي الثلاثين؛ لأنّ ذلك هو تمام السبب، و عنده يحصل الحكم. و لا يلزم من ذلك أن يكون سببا تاما، و إنّما السبب مركّب من الوصول و النيّة، فكان كلّ منهما جزء السبب التامّ.

ألا ترى أنّه لو نوى الإقامة قبل الوصول لم تؤثّر حتى يصل، فكما أنّ الحكم توقّف هناك على الجزء الثاني- و هو النيّة- توقّف هنا على الجزء الثاني أيضا، و هو الوصول،

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست