responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 215

المقصد مسافة.

و يكفي في العود كونه مسافة، لكن لا يضم إلى ما بقي من الذهاب لو قصر عنها، فيترخّص في العود خاصّة. و لو رجع إلى الطاعة بعد تجدّد قصد المعصية في الأثناء، في ضمّ ما بقي إلى ما مضى من الطاعة نظر، و استقرب المصنّف في الذكرى الضمّ؛ بناء على أنّ المانع كان هو المعصية و قد زالت [1].

و ثامنها: استمرار السفر

، فلو انقطع في أثنائه زال الحكم. و يحصل ذلك بانتفاء الوصول إلى أحد ثلاثة أشياء، أشار المصنّف إليها بقوله (و انتفاء) بالجر عطف على (عدم) لا على (المعصية) أي يجب القصر مع ما تقدّم من الشرائط بشرط انتفاء (الوصول) من المسافر، و اللّام عوض من المضاف إليه، أي وصوله (إلى بلده) و الضمير يعود على المسافر المدلول عليه بالمقام و الأحكام التزاما.

و المراد ببلده: ما له فيها ملك ما و لو شجرة واحدة لا تخرج عن حدود البلد الشرعيّة، و هي أوّل خفاء الأمرين السابقين.

و في حكمه اتّخاذ البلد دار إقامة على الدوام.

و يشترط فيهما: استيطانه ستة أشهر، يصلّي فيهما تماما بنيّة الإقامة و لو متفرّقة.

و دوام الملك و النيّة، فلو زالا زال الحكم، بخلاف ما لو آجر الملك أو أعاره أو غصب منه. و لو تعدّدت كفى استيطان الأوّل منها ما دام على ملكه، فلو خرج اعتبر استيطان آخر، و هكذا.

و ملك الرقبة، فلا تكفي الإجارة و لا الوقوف العامة مع دخوله في مقتضاها، نعم تكفي الخاصّة بناء على انتقال الملك إليه. و لا يشترط ملك مغرس الشجرة، و في الاكتفاء ببعضها وجه.

و يعتبر في الأشهر الهلاليّة إن اتّفق الابتداء من أوّلها إلى آخرها، و إلّا العدديّة، و لو اتّفق الوصف في بعضها فلكلّ حكمه، فيتمّ المنكسر خاصة ثلاثين.


[1] الذكرى: 260.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست