responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 146

لا يقال: يلزم من جعله استثناء مقدّما من الغائط عود ضمير (المتعدّي) على متأخّر لفظا و رتبة؛ لأنّه ضمير الفاعل، و قد منع المحقّقون منه.

لأنا نقول: الاستثناء في قوّة المتأخّر؛ لأنّ مرتبة الاستثناء التأخّر عن المستثنى منه و إن تقدّم، مع أنّ عود الضمير على ما ذكر واقع لغة. و إن كان مرجوحا. و الكلام على نصب (غير) بنزع الخافض كالكلام على كونه استثناء من الاستنجاء، فإنّه إذا قيل في الاستنجاء من غير المتعدي من الغائط أو لغير المتعدّي منه، يوجب دخول الاستنجاء من البول في اللفظ، و التقريب ما تقدّم، فتدبّر هذا التركيب فإنّه من التركيب الغريب.

ثم اعلم أنّ هذه العبارة البديعة قد اشتملت على أكثر أحكام الاستنجاء، و نحن نشير إلى ما دلّت عليه منطوقا و مفهوما، و هو أمور:

الأوّل: يعلم من كون قسيم الماء هنا ثلاث مسحات

، أنّ الطهارة تحصل بالمسحات على الوجه المخصوص و إن كان ذلك رخصة، لا كما يقوله بعض العامّة من أنّه نجس معفوّ عنه. [1] و تظهر الفائدة في جواز حمل المصلّي إنسانا مستجمرا، فعلى الطهارة تصح دون العفو؛ لاختصاصه المكلّف نفسه.

الثاني: كون العدد ثلاث مسحات لا أقلّ و إن نقي المحل بدونها

، كما يستفاد من إطلاق العبارة، و هو أصحّ القولين في المسألة، و اكتفى الفاضل في المختلف بالمزيل للعين مطلقا [2]، و الأخبار الدالّة على الثلاث [3] حجّة عليه، و مطلق المزيل ليس هو المطهّر شرعا.

الثالث: إطلاق المسحات يؤذن بكون الحجر غير شرط

و إن ورد في بعض الأخبار [4]، فقد ورد أيضا إجزاء الخرق و نحوها [5]، فيجزئ ما صدق به المسحات الثلاث مع إفادتها فائدة الحجر في قلع النجاسة.


[1] انظر المغني لابن قدامة 1: 764.

[2] المختلف 1: 102 المسألة 60.

[3] التهذيب 1: 50/ 144، الاستبصار 1: 55/ 160.

[4] التهذيب 1: 209/ 604.

[5] التهذيب 1: 209/ 606.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست