responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 145

و قد نصّ ابن مالك و غيره على أنّ النعت إذا تقدّم يصير المنعوت بعده بدلا منه [4]، و حينئذ يصير النعت في قوّة الطرح، و ذلك يفسد المعنى هنا؛ لأنّه يصير في قوّة الاستنجاء من الغائط، و هو غير كاف، إذ لا بدّ من قيد عدم التعدّي.

و لا يجوز كون (غير) استثناء من الاستنجاء، أو بنزع الخافض كما زعمه الشارح المحقّق [5]؛ لأنّ التعدّي من صفات الحدث لا الاستنجاء.

و حينئذ فيجب تعلّق الجار في قوله: (من الغائط) بالمتعدّي، و يفسد المعنى حينئذ؛ لأنّه لا يصير مستثنى من الاستنجاء إلّا هذا الفرد خاصّة، فيلزم جواز الاستنجاء بثلاث مسحات من البول، فإنّ المراد من الاستنجاء: إزالة النجاسة الحدثيّة المخصوصة، أعني البول و الغائط عن محلّها، فإنّ الاستنجاء: شامل للبول و الغائط، فإذا استثنى منه غير المتعدّي من الغائط بقي البول متعدّيا و غير متعدّ، و الغائط غير المتعدّي، و هو فاسد، و لا يجوز الجمع بين تعلّق من الغائط بالاستنجاء، و جعل غير المتعدّي استثناء من الاستنجاء؛ لأنّ في اسم الفاعل ضميرا يصير حينئذ عائدا إلى الاستنجاء، فيلزم كون التعدّي من صفات الاستنجاء، و ليس كذلك، بل هو من صفات الحدث المخصوص، و هو الغائط هنا.


[1] المحيط في اللغة 7: 188.

[2] المحيط في اللغة 7: 189.

[3] في «ق»: الأصل.

[4] الوافي 3: 498، شرح الكافية لنجم الأئمة المحقّق الرضي 1: 317.

[5] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 218.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست