اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 145
و قد نصّ
ابن مالك و غيره على أنّ النعت إذا تقدّم يصير المنعوت بعده بدلا منه[4]، و حينئذ
يصير النعت في قوّة الطرح، و ذلك يفسد المعنى هنا؛ لأنّه يصير في قوّة الاستنجاء
من الغائط، و هو غير كاف، إذ لا بدّ من قيد عدم التعدّي.
و لا يجوز
كون (غير) استثناء من الاستنجاء، أو بنزع الخافض كما زعمه الشارح المحقّق[5]؛ لأنّ
التعدّي من صفات الحدث لا الاستنجاء.
و حينئذ
فيجب تعلّق الجار في قوله: (من الغائط) بالمتعدّي، و يفسد المعنى حينئذ؛ لأنّه لا
يصير مستثنى من الاستنجاء إلّا هذا الفرد خاصّة، فيلزم جواز الاستنجاء بثلاث مسحات
من البول، فإنّ المراد من الاستنجاء: إزالة النجاسة الحدثيّة المخصوصة، أعني البول
و الغائط عن محلّها، فإنّ الاستنجاء: شامل للبول و الغائط، فإذا استثنى منه غير
المتعدّي من الغائط بقي البول متعدّيا و غير متعدّ، و الغائط غير المتعدّي، و هو
فاسد، و لا يجوز الجمع بين تعلّق من الغائط بالاستنجاء، و جعل غير المتعدّي
استثناء من الاستنجاء؛ لأنّ في اسم الفاعل ضميرا يصير حينئذ عائدا إلى الاستنجاء،
فيلزم كون التعدّي من صفات الاستنجاء، و ليس كذلك، بل هو من صفات الحدث المخصوص، و
هو الغائط هنا.