responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 147

الرابع: يشمل إطلاقها استيعاب المحل بكلّ واحدة منها

و توزيعها على أجزائه بحيث تستوعبه الثلاثة، و لا خلاف في إجزاء الأوّل، و الأصحّ إجزاء الثاني أيضا؛ لحصول الامتثال، و هو مختار المصنّف صريحا في باقي كتبه [1].

الخامس: الاكتفاء بالماسح الواحد

إذا أمكن المسح به ثلاث مرّات فصاعدا، كالخرقة الواسعة، و الحجر ذي الشعب الثلاث، بل الواحدة إذا طهَّرت، و هو أشهر القولين و نفي عنه المصنّف في الذكرى الريب [2]، و منعه المحقّق في المعتبر و اعتبر ثلاث مواسح؛ للنصّ [3]، و هو أجود، و قد حررنا المسألة في شرح الإرشاد [4].

السادس: يستفاد من قوله [فصاعدا وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها]

(فصاعدا) وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها، و لا ينحصر حينئذ في عدد، بل ما يحصل به النقاء.

السابع: يدخل في قوله [بطاهر الحجر و الخرق و الخزف و غيرها ممّا يجمع الوصف]

(بطاهر) الحجر و الخرق [5] و الخزف و غيرها ممّا يجمع الوصف، و هذه الفائدة و إن دخلت في المسحات كما مرّ، لكن يستفاد أيضا من الظاهر.

الثامن: يدخل فيه الحجر الواحد إذا طهّر

و كان متسعا كما مرّ، و فائدة إعادة المسألتين كونهما مستفادتين مرّتين.

التاسع: يدخل فيه ما استعمل من الثلاث بعد النقاء بدونه

، فإنّه طاهر، فيجزئ تكرار المسح به لتحصل الثلاث إن قلنا بعدم وجوب تعدّد الماسح، و في غير هذا التطهير إن لم نقل به.

العاشر: يدخل فيه المنهيّ عن استعماله كالمطعوم، و العظم، و الروث إن تصوّر فيه قلع النجاسة

، فإنّ ذلك كلّه مطهّر و إن حرم استعماله، إذ لا منافاة بين التحريم و زوال النجاسة، كما لو أزال النجاسة بماء مغصوب.


[1] الذكرى: 21، الدروس 1: 89، البيان: 42.

[2] الذكرى: 21.

[3] المعتبر 1: 131، التهذيب 1: 46/ 129، سنن البيهقي 1: 103.

[4] روض الجنان: 24- 25.

[5] و الخرق: لم ترد في «ق» و «د».

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست