اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 147
الرابع: يشمل
إطلاقها استيعاب المحل بكلّ واحدة منها
و توزيعها
على أجزائه بحيث تستوعبه الثلاثة، و لا خلاف في إجزاء الأوّل، و الأصحّ إجزاء
الثاني أيضا؛ لحصول الامتثال، و هو مختار المصنّف صريحا في باقي كتبه[1].
الخامس: الاكتفاء بالماسح
الواحد
إذا أمكن
المسح به ثلاث مرّات فصاعدا، كالخرقة الواسعة، و الحجر ذي الشعب الثلاث، بل
الواحدة إذا طهَّرت، و هو أشهر القولين و نفي عنه المصنّف في الذكرى الريب[2]، و منعه
المحقّق في المعتبر و اعتبر ثلاث مواسح؛ للنصّ[3]، و هو
أجود، و قد حررنا المسألة في شرح الإرشاد[4].
السادس: يستفاد من قوله
[فصاعدا وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها]
(فصاعدا)
وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها، و لا ينحصر حينئذ في عدد، بل
ما يحصل به النقاء.
السابع: يدخل في قوله
[بطاهر الحجر و الخرق و الخزف و غيرها ممّا يجمع الوصف]
(بطاهر)
الحجر و الخرق[5] و الخزف و غيرها ممّا يجمع الوصف، و هذه الفائدة و إن
دخلت في المسحات كما مرّ، لكن يستفاد أيضا من الظاهر.
الثامن: يدخل فيه الحجر
الواحد إذا طهّر
و كان متسعا
كما مرّ، و فائدة إعادة المسألتين كونهما مستفادتين مرّتين.
التاسع: يدخل فيه ما استعمل
من الثلاث بعد النقاء بدونه
، فإنّه
طاهر، فيجزئ تكرار المسح به لتحصل الثلاث إن قلنا بعدم وجوب تعدّد الماسح، و في
غير هذا التطهير إن لم نقل به.
العاشر: يدخل فيه المنهيّ
عن استعماله كالمطعوم، و العظم، و الروث إن تصوّر فيه قلع النجاسة
، فإنّ ذلك
كلّه مطهّر و إن حرم استعماله، إذ لا منافاة بين التحريم و زوال النجاسة، كما لو
أزال النجاسة بماء مغصوب.