responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 144

و السرّ في جميع ذلك أنّه لولا الحكم بطهر هذه الأشياء لزم بقاء أصولها على النجاسة، أو حرج و عسر كثير منفي بالآية [1] و الأخبار [2].

و اعلم أنّ من حكم بنجاسة العصير شرط فيها مجموع الوصفين، و هما الغليان و الاشتداد. و الحكم بتحريمه في النصّ [3] و الفتوى معلّق على مجرّد الغليان. و الظاهر أنّ بين الوصفين زمانا متحقّقا، خصوصا في الذي يغلي من نفسه أو بالشمس. فعلى هذا يحرم بعد الغليان، و لا ينجس إلّا أن يشتد فيصير له ثلاث حالات.

و الذي ادّعاه المصنّف رحمه اللّه في الذكرى و تبعه عليه الشارح المحقّق، أنّ الاشتداد مسبب عن مجرد الغليان، فالنجاسة و التحريم متلازمان [4]، لكن وجهه غير واضح.

و لا يلحق به عصير التمر و غيره إجماعا، و لا الزبيب على أصح القولين؛ للأصل، و ضعف متمسك القائل بالإلحاق.

إذا تقرّر ذلك، فيجب إزالة هذه النجاسات عمّا ذكر (بماء طهور) فالباء تتعلّق بالمصدر المصدّر به أوّل الباب، و هو (إزالة).

و يدخل في الطهور كونه طاهرا؛ لما عرفت من أنّ وصف الطهور أخص.

و هذا النوع من المطهّرات يأتي على جميع أنواع النجاسات، و قد يشاركه غيره في بعض النجاسات على بعض الوجوه، كما نبّه عليه بقوله (أو بثلاث مسحات فصاعدا) أي فاصعد على الثلاث صاعدا إن لم يحصل النقاء بها، فانتصابه بالمصدرية لفعل محذوف، و الفاء هي الداخلة على جواب الشرط مثلها في قولهم: فقط.

(بطاهر) أي بجسم طاهر؛ لأنّ النجس لا يطهّر غيره.

و هذه المسحات إنّما تقع بدلا اختيارا من الماء (في الاستنجاء) فالجار متعلّق بما دلّ عليه العطف ب‌ (أو) من معنى التخيير، أي هذا التخيير في الاستنجاء، و هو استفعال‌


[1] البقرة: 185، الحجّ: 78.

[2] الكافي 3: 13/ 7، التهذيب 1: 86/ 225.

[3] الكافي 6: 419/ 3، التهذيب 9: 120/ 514.

[4] الذكرى: 13، شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 216.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست