اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 144
و السرّ في جميع ذلك أنّه لولا الحكم بطهر هذه الأشياء لزم بقاء
أصولها على النجاسة، أو حرج و عسر كثير منفي بالآية[1] و الأخبار[2].
و اعلم أنّ
من حكم بنجاسة العصير شرط فيها مجموع الوصفين، و هما الغليان و الاشتداد. و الحكم
بتحريمه في النصّ[3] و الفتوى معلّق على مجرّد الغليان. و الظاهر أنّ بين
الوصفين زمانا متحقّقا، خصوصا في الذي يغلي من نفسه أو بالشمس. فعلى هذا يحرم بعد
الغليان، و لا ينجس إلّا أن يشتد فيصير له ثلاث حالات.
و الذي
ادّعاه المصنّف رحمه اللّه في الذكرى و تبعه عليه الشارح المحقّق، أنّ الاشتداد
مسبب عن مجرد الغليان، فالنجاسة و التحريم متلازمان[4]، لكن وجهه
غير واضح.
و لا يلحق
به عصير التمر و غيره إجماعا، و لا الزبيب على أصح القولين؛ للأصل، و ضعف متمسك
القائل بالإلحاق.
إذا تقرّر
ذلك، فيجب إزالة هذه النجاسات عمّا ذكر (بماء طهور) فالباء تتعلّق
بالمصدر المصدّر به أوّل الباب، و هو (إزالة).
و يدخل في
الطهور كونه طاهرا؛ لما عرفت من أنّ وصف الطهور أخص.
و هذا النوع
من المطهّرات يأتي على جميع أنواع النجاسات، و قد يشاركه غيره في بعض النجاسات على
بعض الوجوه، كما نبّه عليه بقوله (أو بثلاث مسحات فصاعدا) أي فاصعد
على الثلاث صاعدا إن لم يحصل النقاء بها، فانتصابه بالمصدرية لفعل محذوف، و الفاء
هي الداخلة على جواب الشرط مثلها في قولهم: فقط.
(بطاهر) أي بجسم
طاهر؛ لأنّ النجس لا يطهّر غيره.
و هذه
المسحات إنّما تقع بدلا اختيارا من الماء (في الاستنجاء) فالجار
متعلّق بما دلّ عليه العطف ب (أو) من معنى التخيير، أي هذا التخيير في الاستنجاء،
و هو استفعال