responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 140

لا تقبل التطهير.

و المراد بطهره: كونه في نفسه طاهرا لا يقبل التنجيس بالموت كالمعصوم، أو يقبل لكن لم تجتمع شرائط النجاسة فيه كالميّت الذي لم يبرد عند المصنّف، أو يقبل التنجيس لكن عرض له ما أوجب له عدم حصولها كالشهيد، أو حصلت له و لكن زالت عنه كالمغسَّل [1] غسلا صحيحا كاملا [2].

فالأجود على هذا قراءة (يطهر) بالتخفيف؛ لتندرج فيه الثلاثة الأولى، فإنّها طاهرة من غير تطهير، و كذلك من قدّم غسله على قتله، إذ لا مدّة لنجاستهم؛ لأنّهم لا ينجسون أصلا، فضلا عن أن يكون لنجاستهم مدّة ثم تنقضي بتطهّر هم المستفاد من قراءته مشدّدا.

و يخرج بالقيد من غسّله كافر، و من لم يكمل غسله مع توقّفها عليه، و من غسّل فاسدا أو لضرورة، و من قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات.

و ب‌ (المسلم) الكافر، و البهيمة. و في حكم المسلم طفله و مجنونة، و لقيط دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم صالح للاستيلاد. و ذكر المسلم لفائدة التنبيه على المحلّ القابل للطهارة من الميتات، و إلّا فقيد الطهر كاف في صرفه إلى من يقبل الطهارة.

و اعلم أنّ في تركيب العبارة إشكالا، فإنّ (ما) في قوله: (ما لم يطهر المسلم) ظرفية زمانية، إذا لا مجال لغيرها من معانيها هنا. و المعنى حينئذ: أنّ الميتة من ذي النفس نجسة مدّة لم يطهر المسلم، فإذا طهر زال الحكم المقرون بالمدّة، و هو نجاسة الميتة. و هذا المعنى لا يستقيم على ظاهره؛ لأنّ جميع الميتات لا تطهر عند طهر المسلم، و إنّما يطهر المسلم خاصة.

و حلّ الإشكال: أنّ الميتة هنا جنس، و المراد منها: جميع ما صدق عليه اسم الجنس، فهو في قوّة: كلّ ميتة بهذا الوصف نجسة، إذ لا يستثني منها فرد أصلا ما دام الميّت المسلم لم يحكم بطهره، فإذا حكم به ارتفع ذلك العموم بسبب ارتفاع هذا‌


[1] في «ق»: كالمغتسل.

[2] في «ق» و «ش»: كاملا متقدّما على موته كالمأمور به ليقتل أم متأخّرا.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست