اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 139
[المقدّمة
الثانية: إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن]
(المقدّمة
الثانية: إزالة النجاسات العشر عن الثوب و البدن) و خصّهما بالذكر؛
لأنّ البحث عن مقدّمات الصلاة، و إلّا فيجب أيضا إزالتها عن المساجد و الضرائح
المقدّسة، و عن الأواني لاستعمالها فيما يتوقّف على طهارتها، لكن ذلك كلّه خارج عن
موضوع الرسالة، و إنّما يجب إزالة النجاسة عنهما على وجه مخصوص لا مطلقا، و إنّما
أطلق هنا اتّكالا على ما يفصّله.
[النجاسات العشر]
(و) النجاسات
العشر
[البول و الغائط من غير
المأكول اللحم]
(هي البول
و الغائط من غير) الحيوان (المأكول) اللحم (إذا كان له) أي للحيوان (نفس
سائلة) أي دم يسيل إذا قطعت عروقه لا يرشح رشحا كدم السمك.
[الثالث: الدم]
(و) الثالث (الدم) الكائن (من) الحيوان (ذي
النفس السائلة مطلقا) سواء كان مأكول اللحم أم لا، فمصدره أعمّ من مصدر البول
و الغائط مطلقا.
[الرابع: المنيّ]
(و) الرابع (المنيّ
منه) أي من ذي النفس مطلقا.
[الخامس: الميتة]
(و) الخامس (الميتة
منه) أيضا، و أجزاؤها التي تحلّها الحياة، دون ما لا تحلّها كالصوف و
الريش و العظم؛ لعدم صدق الاسم، إلّا أن يكون من نجس العين فبحكمه.
فهذه
الثلاثة مشتركة في مصدر واحد، و هو الحيوان ذي النفس مطلقا.
و نجاسة
الميتة حاصلة في جميع أفرادها، ثابتة فيها ما دامت كذلك، (ما لم يطهر) منها (المسلم) أي مدّة
عدم طهره (خاصة) أي دون غيره من الميتات، فإنّها
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 139