اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 121
و لا يلزم منه الوجوب.
و في تحريم
قطعه نظر، كغيره من الطهارات. و وجه التحريم من حيث إنّه إبطال للعمل، و قد تنظّر
فيه المصنّف في البيان مع نقله الإجماع على جواز إبطال الطهارة بعد إكمالها[1].
و حينئذ
يمكن أن يقال بجواز قطعها قبله بطريق أولى؛ لأنّ الطهارة إنّما تصير عملا معتبرا
في نظر الشارع بعد الفراغ منها، أما في أثنائها فلا؛ لعدم اعتبارها شرعا حينئذ.
و يمكن
الفرق بين الحالين بأنّ الطهارة بعد الإكمال لا يبقي لها فعل يتوجه إليه الإبطال،
بل ينقضي فعلها حين الفراغ منها، و إنّما الباقي أثرها و هو ليس بعمل، فلا يدخل في
النهي عن إبطال العمل، بخلاف حالتها قبل إكمالها، فإنّ العمل حينئذ واقع بالفعل
يتصور إبطاله، فمن ثمّ اختصّ بالإشكال.
[السابع: المباشرة بنفسه]
(السابع:
المباشرة بنفسه) لغسل الأعضاء (اختيارا) أي في حالة كونه
مختارا، و سوّغ مجيء المصدر حالا سهولة تأويله بالوصف، كقتل صبرا، و طلع بغتة، و
جاء ركضا، و احترز بالاختيار عمّا لو اضطرّ إلى المساعد، فيجوز بل يجب و لو بأجرة
مقدورة[2]، و يتولّى النيّة إلى آخر ما ذكر في الوضوء من أحكامه.
[الثامن: الترتيب]
(الثامن:
الترتيب) بين الأعضاء الثلاثة (كما ذكر) أي كما وقع في
الذكر، فإنّه بدأ بذكر الرأس و الرقبة، ثم بالجانب الأيمن، ثم بالأيسر.
و إنّما يجب
الترتيب في غير الارتماس، فلا بدّ من التنبيه عليه؛ لأنّه قسم الغسل في صدر الباب
إليه و إلى غيره.
و إنّما يجب
الترتيب بين الأعضاء لا فيها، بخلاف الوضوء؛ لأصالة العدم، و عدم الدليل، بل في
إثبات دليل الترتيب بين الأعضاء تكلّف لو لا الإجماع، و استقرب