اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 120
إلى آخره، فإذا شرع في الغسل ثم طرأ الآخر لم يدخل معه و إن كان حكم
الجنابة باقيا، و إنّما يتوجّه التداخل أن لو قلنا بتداخل الأحداث، و ليس كذلك.
و قد ظهر
بذلك قوّة الاكتفاء بالوضوء بعد إكمال الغسل، و قد أفردنا لتحقيق هذه المسألة
رسالة مفردة تشتمل على مباحث شريفة[1].
بقي في العبارة أمور:
الأوّل: إطلاقه الحدث
، مع أنّ
الأكبر ليس موضع الإشكال، و لا المقصود بالمقال؛ لأنّه نفسه موجب للغسل من غير
اعتبار إبطال ما مضى، بل المقصود تخلل الحدث الأصغر، و إنّما أطلقه لظهور المراد و
صحة الإطلاق، فإنّ الأكبر مبطل للغسل و إن لم يكن موضع اشتباه.
الثاني: إطلاقه الغسل
بقوله: (في
أثنائه) الشامل لغسل الجنابة و غيره، إذ ليس حكم الغسل في الرسالة مقصورا على
الجنابة، كما ذكره غيره حيث يعقد باب الغسل للجنابة و يحيل غيره عليه.
و قد عرفت
أنّ الحكم بالإعادة مقصور على غسل الجنابة، فإطلاقه غير جيد.
نعم، قال في
الذكرى بعد أن ذكر أنّ موضع الخلاف غسل الجنابة: لو تخلّل الحدث الغسل المكمل
بالوضوء أمكن المساواة في طرد الخلاف[2]. فيمكن أن يكون هنا
ترجّح عنده العموم، لكنّه في غاية البعد؛ لضعفه، و عدم التفات المصنّف و غيره من
المحقّقين إليه.
الثالث: جعله عدم تخلّل
الحدث من واجبات الغسل
، مع أنّه
أمر عدميّ: إمّا على وجه من المناسبة، كإدخاله ما لشكّ الشكّ في الطهارة بعد تيقّن
الحدث في موجبات الوضوء و نحوها. أو بمعنى أنّ الواجب عليه تحقيق حاله و التحفّظ
من الحدث، ليلحق ذلك بالواجبات المخصوصة بأفعال المكلّفين، لا بالأعدام المحضة. و
إنّما يتمّ ذلك أيضا على تقدير كون إبطال الغسل محرّما، و إلّا فغايته أنّه مبطل
للغسل،
[1]
و هي رسالة الحدث الأصغر أثناء غسل الجنابة المطبوعة ضمن المجموعة الأولى من
رسائله: 34- 35.