responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 122

المصنّف في الذكرى استحباب البدأة بالأعلى فالأعلى تحفّظا من النسيان [1].

(و لا يجب) في الغسل (المتابعة) بالأصالة، سواء فسّرناها بمراعاة الجفاف، أم بالشروع في العضو عند الفراغ من الآخر بغير فصل يعتدّ به.

و احترزنا بالأصالة عن العارض، فإنّه قد يوجب المتابعة كضيق وقت عبادة واجبة مشروطة به، أو دوام الحدث كالمستحاضة أو خوف فجأة كذي الفترة لدائم الحدث، أو خوف فقد الماء بدونها، أو نذر و شبهه، فإنّ نذرها منعقد لرجحانها فضلا عن الإباحة؛ تحفّظا من طريان المفسد، و مبادرة إلى الواجب، و تأسيّا بصاحب الشرع و خلفائه عليهم السّلام، و متى فرّقه لم يجب عليه تجديد النيّة للمتأخر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكميّة.

[التاسع: طهارة الماء و طهوريته]

(التاسع: طهارة الماء و طهوريته) و قد تقدّم الكلام فيهما.

(و طهارة المحل) و هو بدن المغتسل قبل الشروع في الغسل، لا بمعنى طهارة جميعه، بلى الجزء الذي يريد غسله، بمعنى أنّه يغسل كلّ جزء يتوقّف على طهارته من الخبث قبله و إن كان باقي بدنه نجسا، فإنّ غاية ذلك الإخلال بالمتابعة بسبب إزالة النجاسة في أثناء الغسل، و هو غير قادح في صحّة الغسل.

[العاشر: إباحته]

(العاشر: إباحته) أي الماء. فلو كان مغصوبا بطل الغسل به مع العلم، و جميع ما تقدّم في الوضوء آت هنا.

[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]

(الحادي عشر: إجراؤه) على العضو (كغسل الوضوء)، فلو مسّ العضو بالماء من غير جريان لم يجزئ.

[الثاني عشر: إباحة المكان]

(الثاني عشر: إباحة المكان) المغتسل فيه، فلو كان مغصوبا مع العلم به و الاختيار بطل‌


[1] الذكرى: 105.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست