responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 119

الوضوء معه لم يبق لنا إلّا القول بالإعادة. و من ثمّ يكتفى بالوضوء لو عرض الحدث الأصغر في أثناء غسل يجامعه الوضوء، و بإعادته على تقدير تقدّمه عليه.

و توهّم أنّ إيجاب ذلك إعادة الغسل يوجب كونه موجبا للغسل، ضعيف؛ إذ لم يحصل مسمّى الغسل بعد حتى يقال: إنّه نقض الغسل، و إنّما استلزم إبطاله لبعض الغسل، و ذلك غير موجب لكونه موجبا للغسل. نعم لو فرض عروضه بعد إكمال الغسل لم ينقضه إجماعا، و إنّما يوجب الوضوء، فلا يتم النقض.

فإن قلت: كيف يتحقّق الإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة مع مخالفة مثل هذين الإمامين و إيجابهما الوضوء بعده، فإذا كان الدليل ينساق إلى موافقتهما لا يسوغ العدول عنه.

قلت: هذا كلام متين، و ناهيك بهما سلفا، و لكن لمّا كانت الأخبار مطلقة، أو عامّة الدلالة على عدم مجامعة الوضوء له، و الإجماع منقول عليه في غير صورة النزاع، لا جرم لم يجز المصير إليهما، و تعيّن القول بالإعادة، و ليس في هذا المبحث أقوى شبهة من هذه، و لو لا ذكرناه كان هذا القول في غاية القوّة.

هذا غاية ما يقرّر به هذا القول، و قد ظهر من تضاعيفه ما يرد على القولين الآخرين.

و لقائل أن يقول: لا نسلّم الإجماع على عدم تحقّق الوضوء الواجب مع مطلق غسل الجنابة، كيف و هو محل النزاع، فإنّ ما ذكر فرد من أفراده، و هو موضع الخلاف.

سلّمنا، لكن وجوب الوضوء هنا ليس مجامعا للغسل بل لبعض الغسل، و الإجماع على الأوّل دون الثاني، فلا يصدق حينئذ على موضع النزاع اجتماع غسل الجنابة مع الوضوء. و لعلّ السر في ذلك ما مرّ من أنّ الحدث الأصغر يدخل مع الأكبر حيث يجتمعان، بمعنى أنّ الغسل كاف عنهما، فإذا مضى من الغسل شي‌ء قبل الحدث الأصغر لم يدخل معه في رافعه، فيجب له الوضوء.

و يؤيّد ذلك أنّ النصّ الدالّ على التداخل إنّما دلّ على تداخل الطهارات لا الأحداث، كقوله عليه السّلام: «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك حقّ واحد منها»‌

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست