responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 118

عليه و آله: «و إنّما لكلّ امرئ ما نوى [1]»، و هو باطل إجماعا.

قلت: كون الأحداث المذكورة سببا في إيجاب الطهارة أمر ثابت بالنصّ و الإجماع، سواء اتّحدت أم تعدّدت. و تداخلها مع اتّفاقها، أو دخول الأصغر تحت الأكبر على تقدير اجتماعهما لا يوجب سقوط ما يثبت لها من السببية، فتخيّل سقوط اعتبار الأصغر عند مجامعته للأكبر في غسل الجنابة مندفع بذلك.

و لأنّ التداخل لمّا ثبت للمتساويين قوّة و ضعفا كأحداث الوضوء، لم يبعد حينئذ دخول الأضعف تحت الأقوى حيث يرد به الشرع، كما في غسل الجنابة على تقدير مجامعته للحدث الأصغر. و تخيّل احتياجه إلى النّية على تقدير تأثيره عجيب، فإنّ نيّة جميع الأحداث المجتمعة المحكوم بتداخلها غير شرط في ارتفاعها إجماعا، و حديث «إنّما لكلّ امرئ ما نوى» لا يقولون به في تلك الأحداث.

و الجواب عنهما واحد، و هو خبر زرارة عن الصادق عليه السّلام: «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك حقّ واحد منها» إلى آخره [2].

و لأنّ القدر المشترك بينهما، و هو المنع من الصلاة، تكفي نيّة رفعه أو رفع أحدها، فإنّه أيضا يقتضي رفع المنع، و لا يتم إلّا بارتفاع الجميع، إذ ليس المراد ارتفاع حقيقة الخارج.

فإن قلت: تأثير الحدث الأصغر إنّما يقتضي وجوب الوضوء، لا إعادة الغسل، و إلّا لكان الحدث الأصغر من موجبات الغسل؛ لاشتراك الناقض و الموجب في المعنى.

قلت: هذا الكلام حقّ لو لا إجماع الأصحاب على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة، و لو لا ذلك لما كان لنا عنه عدول، و من هنا ذهب السيّد المرتضى و المحقّق رحمهما اللّه إلى الاكتفاء بإكماله و الوضوء بعده [3]، و لكن لمّا انتفى القول بوجوب‌


[1] نصب الراية 1: 302، فتح الباري 1: 11/ 1، كنز العمّال 3: 793/ 8779.

[2] الكافي 3: 41/ 1.

[3] حكاه عن السيّد المرتضى- و اختاره أيضا- المحقّق الحلّي في المعتبر 1: 196.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست