اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 117
المدلول عليه بالالتزام، أو إلى البدن كذلك.
(بدونه) أى بدون
التخليل، و لا يجوز عوده إلى الموصول المانع من وصول الماء؛ لأنّ وصول الماء إليه
غير كاف في الغسل، إلّا بتكلّف و ضرب من المجاز. و لو قال:
تخليل ما لا
يصل الماء إلى البشرة إلّا به، كان أجود.
و المراد
بالمانع: نحو الشعر، و معاطف الأذنين و الإبطين و السرّة، و عكن[1] البطن في
السمين، و ما تحت ثدي المرأة.
[السادس: عدم تخلّل حدث
أصغر في أثنائه]
(السادس:
عدم تخلّل حدث) أصغر (في أثنائه) أي في أثناء الغسل، فيبطل مع تخلّله
على أصح الأقوال عنده إن كان غسل الجنابة؛ لأنّ غسلها يرفع الحدث الأكبر و الأصغر
معا، على تقدير وجوده معه قبل الغسل، بمعنى دخوله في الأكبر و ارتفاعه برافعه، كما
تتداخل الأسباب المتماثلة و ترفع بوضوء واحد أو غسل. فالغسل مؤثّر تام لرفعهما
معا، و كلّ جزء منه مؤثّر ناقص في رفعهما، و لهذا لو بقيت لمعة من بدنه لم يرتفع
الحدث.
و ليس
المؤثر التام هو الجزء الأخير من البدن؛ لاستواء أجزاء البدن في انقض التأثير، و
إنّما الجزء الأخير تمام المؤثّر. وفق بين المؤثر التام و تمام المؤثّر، فإذا فرض
حدث أصغر في أثنائه، فلا بدّ لرفعه من مؤثّر تام، و هو إمّا غسل الجنابة بجميع
أجزائه، أو الوضوء. و الثاني منتف في غسل الجنابة؛ للإجماع على عدم مجامعة الوضوء
الواجب له، و ما بقي من أجزاء الغسل مؤثّرا تاما لرفعه، فانحصر الأمر في إعادته من
رأس.
فإن قلت: لا
نسلّم أنّ للحدث أثرا مع الأكبر، بل أثره مرتفع معه أصلا إلى أن يكمل، و الغسل
إنّما يرفع الحدث الأكبر خاصّة المنويّ، و رفعه يقتضي رفع الأصغر على جهة
الاستتباع لا بالذات، و إلّا لوجبت نيّتهما من أوّل الغسل؛ لقوله صلّى اللّه
[1]
العكنة: الطيّ الذي في البطن من السمن، و الجمع: عكن و أعكان. انظر الصحاح 6:
2165، القاموس المحيط 4: 251، تاج العروس 18: 383 «عكن».
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 117