responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 116

بتخليله: إدخال الماء خلاله على وجه الغسل بأن يجري على البشرة كما مرّ، و لا فرق في ذلك بين الشعر الخفيف و الكثيف.

و لا يجب غسل الشعر نفسه بالأصالة، و لا نقض ضفائر المرأة، إلّا أن يتوقّف عليه غسل البشرة، و الفرق بينه و بين الشعر في الوضوء النصّ [1].

[الثالث: غسل الجانب الأيمن]

(الثالث: غسل الجانب الأيمن) و المراد به ميامن المغتسل، و هي يده اليمنى، و رجله، و تمام شقّه الأيمن. هذا هو الواجب الأصلي، و يجب إدخال جزء من الأيسر حيث لا مفصل بينهما محسوس، و كذا من الرقبة معه، و منه و من الأيسر معها، كلّ ذلك من باب المقدّمة.

[الرابع: غسل الجانب الأيسر]

(الرابع: غسل الجانب الأيسر) كذلك (و يتخير في غسل العورتين) و هما القضيب و الأنثيان و حلقة الدبر، دون الأليتين،؛ (مع أي جانب شاء) من الجانبين؛ لأنّهما ليستا عضوا خارجا عن الجانبين و لا داخلتين فيهما بكلّ وجه.

و هذا التخيير لا يكاد يتحقّق في الدبر؛ لأنّ خروج الأليتين منهما و وجوب إدخال الحدّ المشترك مع كلّ جانب يأتي على الدبر و زيادة.

و أمّا القبل ففائدة التخيير فيه قليلة أيضا؛ لما قرّرناه من وجوب إدخال جزء منه مع كلّ جانب، فلا يبقى منه بعد تمام الملاحظة إلّا ما لا يكاد يفيد، و مع ذلك ليس على التخيير دليل واضح، إذ ليس في الدليل ما يدل على زيادة في الأعضاء على الجانبين.

و من ثمّ قال (و الأولى غسلهما مع الجانبين)، و هذه الأولويّة على جهة الاستحباب؛ لأنّ في غسلهما معهما معنى زائدا على الواجب.

[الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء]

(الخامس: تخليل ما) أي الشي‌ء الذي (لا يصل إليه الماء) أي إلى الشي‌ء المغسول‌


[1] أمالي الصدوق: 391/ 11، التهذيب 1: 135/ 373، سنن أبي داود 1: 171/ 248، سنن ابن ماجة 1: 597 196.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست