اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 116
بتخليله: إدخال الماء خلاله على وجه الغسل بأن يجري على البشرة كما
مرّ، و لا فرق في ذلك بين الشعر الخفيف و الكثيف.
و لا يجب
غسل الشعر نفسه بالأصالة، و لا نقض ضفائر المرأة، إلّا أن يتوقّف عليه غسل البشرة،
و الفرق بينه و بين الشعر في الوضوء النصّ[1].
[الثالث: غسل الجانب
الأيمن]
(الثالث:
غسل الجانب الأيمن) و المراد به ميامن المغتسل، و هي يده اليمنى، و رجله، و
تمام شقّه الأيمن. هذا هو الواجب الأصلي، و يجب إدخال جزء من الأيسر حيث لا مفصل
بينهما محسوس، و كذا من الرقبة معه، و منه و من الأيسر معها، كلّ ذلك من باب
المقدّمة.
[الرابع: غسل الجانب
الأيسر]
(الرابع:
غسل الجانب الأيسر) كذلك (و يتخير في غسل العورتين) و هما
القضيب و الأنثيان و حلقة الدبر، دون الأليتين،؛ (مع أي جانب شاء) من
الجانبين؛ لأنّهما ليستا عضوا خارجا عن الجانبين و لا داخلتين فيهما بكلّ وجه.
و هذا
التخيير لا يكاد يتحقّق في الدبر؛ لأنّ خروج الأليتين منهما و وجوب إدخال الحدّ
المشترك مع كلّ جانب يأتي على الدبر و زيادة.
و أمّا
القبل ففائدة التخيير فيه قليلة أيضا؛ لما قرّرناه من وجوب إدخال جزء منه مع كلّ
جانب، فلا يبقى منه بعد تمام الملاحظة إلّا ما لا يكاد يفيد، و مع ذلك ليس على
التخيير دليل واضح، إذ ليس في الدليل ما يدل على زيادة في الأعضاء على الجانبين.
و من ثمّ
قال (و الأولى غسلهما مع الجانبين)، و هذه الأولويّة
على جهة الاستحباب؛ لأنّ في غسلهما معهما معنى زائدا على الواجب.
[الخامس: تخليل ما لا يصل
إليه الماء]
(الخامس:
تخليل ما) أي الشيء الذي (لا يصل إليه الماء) أي إلى الشيء
المغسول
[1]
أمالي الصدوق: 391/ 11، التهذيب 1: 135/ 373، سنن أبي داود 1: 171/ 248، سنن ابن
ماجة 1: 597 196.
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 116