responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 109

«و ما استكرهوا عليه» [1].

و يظهر من المحقّق في المعتبر عدم اشتراط إباحة مكان الطهارة مطلقا و إن حصل الإثم، و إن اشترط ذلك في مكان المصلّي فارقا بينهما بأنّ الكون ليس جزء من الطهارة و لا شرطا فيها، و ليس كذلك الصلاة، فإنّ القيام جزء من الصلاة، و هو منهيّ عنه؛ لأنّه استقلال في المكان المنهيّ عن الاستقلال فيه، و كذا السجود، و إذا بطل القيام و السجود- و هما ركنان- بطلت الصلاة [2].

و يضعّف بأنّ جنس الكون من ضرورات الأفعال، و إن لم يكن الكون الخاص- و هو السكون و نحوه- شرطا، فالنهي عنه يقتضي النهي عن الأفعال التي لا تتمّ إلّا به.

و المراد بالمكان هنا: ما يشغله الإنسان من الحيّز أو يستقر عليه و لو بواسطة أو وسائط، فيدخل فيه الهواء المغصوب و إن كان الاستقرار على موضع مباح، و كذا الفراش المغصوب و الخفّ و نحوهما، و بالعكس.

(و متى عرض له شكّ في أثنائه) في شي‌ء من أفعاله حتى النيّة؛ لأنّها من فعل القلب (أعاده) أي المشكوك فيه (و ما بعده) من الأفعال إلى آخر الوضوء؛ تحصيلا للترتيب.

و ضمير (أعاده) لا مرجع له في العبارة صريحا، لكن لمّا كان عروض الشكّ مستلزما لمشكوك فيه صحّ عود الضمير إلى المدلول عليه بالالتزام، و هو الفعل المشكوك فيه.

و يفهم من قوله: (في أثنائه) أنّه لو عرض الشكّ بعد الفراغ منه و إن لم ينتقل عن محلّه لم يلتفت، بل يبني على وقوع ما شكّ فيه، و هو كذلك. هذا كلّه إذا لم يكثر شكّه عرفا، و إلّا بنى على فعل المشكوك فيه كالصلاة.


[1] الخصال 2: 417/ 9، سنن ابن ماجة 1: 659/ 2043.

[2] المعتبر 2: 109.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست