و يظهر من
المحقّق في المعتبر عدم اشتراط إباحة مكان الطهارة مطلقا و إن حصل الإثم، و إن
اشترط ذلك في مكان المصلّي فارقا بينهما بأنّ الكون ليس جزء من الطهارة و لا شرطا
فيها، و ليس كذلك الصلاة، فإنّ القيام جزء من الصلاة، و هو منهيّ عنه؛ لأنّه
استقلال في المكان المنهيّ عن الاستقلال فيه، و كذا السجود، و إذا بطل القيام و
السجود- و هما ركنان- بطلت الصلاة[2].
و يضعّف
بأنّ جنس الكون من ضرورات الأفعال، و إن لم يكن الكون الخاص- و هو السكون و نحوه-
شرطا، فالنهي عنه يقتضي النهي عن الأفعال التي لا تتمّ إلّا به.
و المراد
بالمكان هنا: ما يشغله الإنسان من الحيّز أو يستقر عليه و لو بواسطة أو وسائط،
فيدخل فيه الهواء المغصوب و إن كان الاستقرار على موضع مباح، و كذا الفراش المغصوب
و الخفّ و نحوهما، و بالعكس.
(و متى
عرض له شكّ في أثنائه) في شيء من أفعاله حتى النيّة؛ لأنّها من فعل القلب (أعاده) أي المشكوك
فيه (و ما بعده) من الأفعال إلى آخر الوضوء؛ تحصيلا للترتيب.
و ضمير
(أعاده) لا مرجع له في العبارة صريحا، لكن لمّا كان عروض الشكّ مستلزما لمشكوك فيه
صحّ عود الضمير إلى المدلول عليه بالالتزام، و هو الفعل المشكوك فيه.
و يفهم من
قوله: (في أثنائه) أنّه لو عرض الشكّ بعد الفراغ منه و إن لم ينتقل عن محلّه لم
يلتفت، بل يبني على وقوع ما شكّ فيه، و هو كذلك. هذا كلّه إذا لم يكثر شكّه عرفا،
و إلّا بنى على فعل المشكوك فيه كالصلاة.