responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 110

[واجبات الغسل]

(و واجب الغسل اثنا عشر):

[الأوّل: النيّة]

(الأوّل: النيّة) و قد تقدّم بيانها [1]، و يجب كونها (مقارنة) لأوّل العبادة، فتكون هنا مقارنة (لجزء من الرأس) الشامل للرقبة و ما فوقها (إن كان) المغتسل (مرتّبا) غسله، و هو الذي يغسل رأسه أوّلا، ثم جانبه الأيمن، ثم الأيسر.

و يجوز كون اسم (كان) هو الغسل و (مرتّبا) مبنيا للمجهول.

لكن الأوّل أولى؛ رعاية للمطابقة بينه و بين قسيمه الآتي.

و لا تجب مقارنة النيّة هنا للجزء الأعلى من الرأس، كما في الوضوء؛ لعدم وجوب مراعاة الترتيب في نفس العضو هنا بخلافه ثمّ.

(و) يجب كون النيّة مقارنة (لجميع البدن إن كان مرتمسا) أي داخلا في الماء دفعة واحدة عرفيّة.

و معنى المقارنة لجميع البدن: أن يقارن لجزء منه؛ لأنّه حينئذ كالعضو الواحد، ثم يتبعه الباقي من بدنه بغير مهلة؛ لتتحقّق الوحدة العرفيّة، لا أنّه يجعل جميع بدنه مقارنا‌


[1] تقدّم في الصفحة: 80.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست