responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 108

بل على جميع العضو إن أمكن، و بين أن يستأنف ماء آخر للباقي، و الغسل صادق على التقديرين، فدلّ ذلك على أنّ تحقّق مفهوم الغسل لا ينافيه كون الجريان ببلل الوضوء، فكذا في صورة المسح، و مرجع الأمر إلى وجوب تباين المفهومين، حذرا من الاشتراك المقتضي لقيام أحدهما مقام الآخر، و قد أجمع على عدمه كما تقدّم.

و احتجاج المصنّف على الإجزاء بتحقّق الامتثال بذلك و كون الغسل غير مقصود ضعيف؛ لأنّ الامتثال يتحقّق بالمسح لا بالغسل، كيف و هو أوّل المسألة، و عدم قصد الغسل مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا؛ لأنّ الاسم تابع للحقيقة لا للنيّة.

الثاني: أنّ ضمير (فيجزئ) لا مرجع له في العبارة إلّا الإمساس من غير جريان المدلول عليه تضمّنا بالفعل، و هو قوله: (فلو مسّه) إلى آخره، حيث إنّ المصدر أحد مدلولي الفعل، و لا يتم ذلك أيضا على إطلاقه؛ لأنّ ذلك المسّ المضمر أعمّ من كونه بماء جديد و بغيره، و المراد بالمسح أحدهما خاصة، و لكن المخصّص هنا مقام المبحوث عنه و هو المسح، فإنّه قد علم عدم جواز استئناف الماء له، و مع ذلك فلا بدّ من تقييد الإمساس بإمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي مطلق الإمساس، كما نبّه عليه في الذكرى [1].

[الثاني عشر: إباحة المكان]

(الثاني عشر: إباحة المكان) الذي يتوضّأ فيه بأن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، أو غير مملوك لأحد.

(فلو توضّأ في مكان مغصوب) في حالة كونه (عالما) بالغصب (مختارا) في كونه، (بطل) الوضوء؛ للنهي عن الكون الذي هو من ضرورة الفعل المقتضي للفساد.

و احترز بالعالم بالغصب عن الجاهل به، فإنّ وضوءه صحيح؛ لعدم توجّه النهي إليه، لاستحالة تكليف الغافل، و جاهل الحكم قسم من العالم، و في الناسي الوجهان.

و بالمختار عن المضطر إلى الوضوء فيه بحبس و نحوه، فإنّ طهارته صحيحة؛ لعموم‌


[1] الذكرى: 87.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست