اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 103
فاصل يعتدّ به، فيبطل الوضوء مع الإخلال بها مطلقا.
و الثاني:
المتابعة بهذا المعنى في حال الاختيار، فإن أخلّ بها معه أثم، و لا يبطل الوضوء
إلّا بالجفاف، و مع الضرورة لا إثم بالتأخير و لا إبطال إلّا مع الجفاف.
و الأقوال
الثلاثة للشيخ رحمه اللّه[1] فضلا عن غيره، فلا
اعتبار بإنكار الشارح المحقّق رحمه اللّه الثالث[2].
و الموالاة
بمعنى مراعاة الجفاف واجبة بحيث يبطل الوضوء به (إلّا مع التعذّر
كشدّة الحر و قلّة الماء) أي مع اجتماعهما معا فيسقط اعتبار ذلك، و يجوز
حينئذ تجديد ماء للمسح لمكان الضرورة و دفعا للحرج، و يستفاد من التقييد بالتعذّر
أنّه لو أمكنه غمس يده في الماء و المبادرة إلى المسح قبل الجفاف، أو تأخير بعض
اليد و المبادرة بعد الصبّ عليه إلى المسح به قبل الجفاف، تعيّن ذلك و بطل الوضوء
بالإخلال به حيث يحصل الجفاف، و ربّما قيل بالانتقال على تقدير الجفاف على كلّ حال
إلى التيمّم؛ لفقد شرط صحة الوضوء، و الأوّل أجود.
[الثامن: المباشرة]
(الثامن:
المباشرة) لغسل الأعضاء و مسحها (بنفسه)[3] مع الإمكان (فلو
وضّأه غيره لا لعذر) حاصل للموضّأ إلى ذلك (بطل) الوضوء إن
كان الفاعل تولّى النيّة بمعنى وقوعه باطلا، و لو تولّى المكلّف به النيّة على وجه
يصح بأن باشر غسل الجزء المقارن لها ثم ولّى الوضوء غيره بطل ما فعله المتولّي
خاصة، إلّا مع جفاف ما صحّ منه فيبطل أيضا.
و على وجوب
المباشرة بنفسه اختيارا و اشتراطها في صحة الوضوء إجماع الأصحاب، إلّا من شذّ منهم
بحيث لا يؤثّر فيه.
و احترز
بقوله: (لا لعذر) عن المضطرّ إليها، فإنّه يسوغ له التولية لما يعجز عنه، بل يجب،
و يتولّى المعذور النيّة إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف.
[1]
الأوّل قاله في الجمل و العقود: 159، و الثاني في الخلاف 1: 93 المسألة 41، و
الثالث في المبسوط 1: 23.