responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 102

و قد ظهر بذلك أنّ قول المصنّف في الذكرى: لو غسل الأعضاء معا صح الوجه خاصّة، فإن أعاده ثانيا فاليمنى، فإن أعاده ثالثا فاليسرى [1]، ليس على إطلاقه، بل ما فصّلناه أجود، و هو خيرة المعتبر. [2].

و أيضا لو كان عدم قصد الغسل للعضو الخاص مبطلا لغسله لما صحّ غسله في الدفعة التالية [3]؛ لأنّه إن كان ذاهلا عن قصد غسله صحّ في الصورتين من غير فرق، و إن كان قاصدا غسل ما بعده لا غير، بناء على توهمه انغساله قبل ذلك، فالحكم واحد أيضا.

[السابع: الموالاة]

(السابع: الموالاة: و هي متابعة الأفعال بحيث لا يجفّ) البلل عن جميع (السابق من الأعضاء) فيبطل الوضوء مع الجفاف لا بدونه على المشهور بين الأصحاب، و عليه دلّت الأخبار [4]، و اكتفى بعض الأصحاب بجفاف العضو السابق على ما هو فيه خاصة. [5]

و العبارة محتملة له بجعل (من) تبعيضية، غير أنّ الأوّل هو الموافق لمذهبه في غيرها [6].

و المعتبر في الجفاف الحسّي، لا التقديريّ، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرطا بالرطوبة [7] بكونه معتدلا، و لا فرق في الحكم بين العامد و الناسي و الجاهل، و إن سلم الناسي من الإثم على تقدير الجفاف.

و في تفسير الموالاة هنا قولان آخران:

أحدهما: المتابعة بين الأعضاء، بحيث لا يجعل بين الانتقال من العضو إلى الآخر‌


[1] الذكرى: 90- 91.

[2] المعتبر 1: 156.

[3] في هامش «ع»: كذا بخطّه، و في بعض النسخ بالثاء المثلثة أي الثالثة.

[4] التهذيب 1: 87/ 231، الاستبصار 1: 72/ 221.

[5] كالسيّد المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقيه): 221، و ابن إدريس في السرائر 1: 103.

[6] الدروس 1: 93، البيان: 49.

[7] في «ش» و «د»: مفرط الرطوبة.

اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست