اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 102
و قد ظهر بذلك أنّ قول المصنّف في الذكرى: لو غسل الأعضاء معا صح
الوجه خاصّة، فإن أعاده ثانيا فاليمنى، فإن أعاده ثالثا فاليسرى[1]، ليس على إطلاقه، بل ما فصّلناه أجود،
و هو خيرة المعتبر.[2].
و أيضا لو
كان عدم قصد الغسل للعضو الخاص مبطلا لغسله لما صحّ غسله في الدفعة التالية[3]؛ لأنّه إن
كان ذاهلا عن قصد غسله صحّ في الصورتين من غير فرق، و إن كان قاصدا غسل ما بعده لا
غير، بناء على توهمه انغساله قبل ذلك، فالحكم واحد أيضا.
[السابع: الموالاة]
(السابع:
الموالاة: و هي متابعة الأفعال بحيث لا يجفّ) البلل عن جميع (السابق
من الأعضاء) فيبطل الوضوء مع الجفاف لا بدونه على المشهور بين الأصحاب، و عليه
دلّت الأخبار[4]، و اكتفى بعض الأصحاب بجفاف العضو السابق على ما هو فيه
خاصة.[5]
و العبارة
محتملة له بجعل (من) تبعيضية، غير أنّ الأوّل هو الموافق لمذهبه في غيرها[6].
و المعتبر
في الجفاف الحسّي، لا التقديريّ، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرطا
بالرطوبة[7] بكونه معتدلا، و لا فرق في الحكم بين العامد و الناسي و
الجاهل، و إن سلم الناسي من الإثم على تقدير الجفاف.
و في تفسير
الموالاة هنا قولان آخران:
أحدهما:
المتابعة بين الأعضاء، بحيث لا يجعل بين الانتقال من العضو إلى الآخر