اسم الکتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 104
و لو نويا معا كان حسنا، و يشترط مطابقة نيّة كلّ منهما بحاله، فينوي
المتولّي:
أوضئ،
بالبناء للمعلوم، و المعذور: أوضَّأ، للمجهول، لا أتوضّأ.
و لو أمكن
تقديم ما يغمس المعذور فيه الأعضاء لم تجز التولية، و لا يشترط العجز عن الكلّ،
فيجوز أن يتبعّض. و يجب تحصيل المعين مع الحاجة إليه و لو بأجرة مقدورة، و تتحقّق
توضئة الغير بصبّ الماء على العضو مع الاجتزاء بغسل ما أصابه، لا بصبّه في اليد
ليغسل به المتوضئ و نحوه، فإنّه استعانة مكروهة مع الاختيار.
[التاسع: طهارة الماء]
(التاسع:
طهارة الماء) في نفسه بأن لا يكون نجسا (و طهوريته) بأن يكون مطهّرا
لغيره.
و احترز به
عن المضاف عنده، و مثله المستعمل في الحدث الأكبر عند بعض الأصحاب.[1] و إنّما
كان وصف الطهور مفيدا لهذه الفائدة الزائدة على طاهر؛ لأنّ فعولا للمبالغة، و لا
تتحقّق هنا إلّا بذلك، و يشهد له أيضا النقل و الاستعمال:
قال
اليزيدي: الطهور بالفتح من الأسماء المتعدّية و هو المطهر غيره[2].