اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 62
و وبر من غير المأكول إلا الخز-
و هو دابة ذات أربع تصاد من الماء و ذكاتها كذكاة السمك و هي معتبرة في جلده لا في
وبره إجماعا- و السنجاب
مع تذكيته لأنه ذو نفس- قال المصنف في الذكرى و قد اشتهر بين التجار و المسافرين
أنه غير مذكى و لا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب- و غير ميتة فيما يقبل الحياة كالجلد
أما ما لا يقبلها كالشعر و الصوف- فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا أو غسل
موضع الاتصال- و غير الحرير
المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته-
للرجل و الخنثى و استثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة و
القلنسوة و ما يجعل منه في أطراف الثوب و نحوها مما لا يزيد على أربع أصابع
مضمومة- أما الافتراش له فلا يعد لبسا كالتدثر به و التوسد و الركوب عليه (ج 1/ ص 207) و يسقط ستر الرأس و هو الرقبة فما فوقها- عن الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء و إن كانت مدبرة أو مكاتبه مشروطة أو مطلقة
لم تؤد شيئا أو أم ولد و لو انعتق منها شيء فكالحرة-
و الصبية التي لم تبلغ فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة
الرأس
و لا تجوز الصلاة فيما يستر
ظهر القدم إلا مع الساق
بحيث يغطي
شيئا منه فوق المفصل على المشهور و مستند المنع ضعيف جدا- و القول بالجواز قوي
متين
و تستحب الصلاة في النعل
العربية
للتأسي- و ترك (ج 1/ ص
208) السواد عدا العمامة و الكساء و الخف فلا يكره الصلاة
فيها سودا و إن كان البياض أفضل مطلقا- و ترك الثوب الرقيق الذي لا
يحكي البدن و إلا لم تصح- و اشتمال الصماء و المشهور أنه
الالتحاف بالإزار- و إدخال طرفيه تحت يده و جمعهما على منكب واحد
و يكره ترك التحنك
و هو إدارة
جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا للإمام و غيره
بقرينة القيد في الرداء و يمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان و إن لم يكن
مصليا لإطلاق النصوص باستحبابه و التحذير من تركه كقول الصادق ع: من تعمم و لم
يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه
في الصلاة (ج 1/ ص 209) و ترك الرداء و هو ثوب أو ما
يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن للإمام أما غيره
من المصلين فيستحب له الرداء و لكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى- و النقاب
للمرأة و اللثام لهما أي للرجل و المرأة و إنما يكرهان إذا لم يمنعا (1) شيئا
من واجبات القراءة- فإن منعا القراءة حرما و في حكمها الأذكار
الواجبة
و تكره الصلاة في ثوب
المتهم بالنجاسة أو الغصب
في لباسه- و في الثوب ذي
التماثيل أعم من كونها مثال حيوان و غيره- أو خاتم فيه صورة حيوان و
يمكن أن يريد بها ما يعم المثال و غاير بينهما تفننا و الأول أوفق للمغايرة- أو قباء
مشدود في غير الحرب على المشهور قال الشيخ ذكره علي بن بابويه و سمعناه من
الشيوخ مذاكرة و لم أجد به خبرا مسندا قال المصنف
[1]
و الّا حرم و بطلت الصلاة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 62