responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 62

و وبر من غير المأكول إلا الخز- و هو دابة ذات أربع تصاد من الماء و ذكاتها كذكاة السمك و هي معتبرة في جلده لا في وبره إجماعا- و السنجاب مع تذكيته لأنه ذو نفس- قال المصنف في الذكرى و قد اشتهر بين التجار و المسافرين أنه غير مذكى و لا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب- و غير ميتة فيما يقبل الحياة كالجلد أما ما لا يقبلها كالشعر و الصوف- فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا أو غسل موضع الاتصال- و غير الحرير المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته- للرجل و الخنثى و استثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة و القلنسوة و ما يجعل منه في أطراف الثوب و نحوها مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة- أما الافتراش له فلا يعد لبسا كالتدثر به و التوسد و الركوب عليه (ج 1/ ص 207) و يسقط ستر الرأس و هو الرقبة فما فوقها- عن الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شي‌ء و إن كانت مدبرة أو مكاتبه مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئا أو أم ولد و لو انعتق منها شي‌ء فكالحرة- و الصبية التي لم تبلغ فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس‌

و لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق

بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل على المشهور و مستند المنع ضعيف جدا- و القول بالجواز قوي متين‌

و تستحب الصلاة في النعل العربية

للتأسي- و ترك (ج 1/ ص 208) السواد عدا العمامة و الكساء و الخف فلا يكره الصلاة فيها سودا و إن كان البياض أفضل مطلقا- و ترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن و إلا لم تصح- و اشتمال الصماء و المشهور أنه الالتحاف بالإزار- و إدخال طرفيه تحت يده و جمعهما على منكب واحد‌

و يكره ترك التحنك

و هو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا للإمام و غيره بقرينة القيد في الرداء و يمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أي حال كان و إن لم يكن مصليا لإطلاق النصوص باستحبابه و التحذير من تركه كقول الصادق ع: من تعمم و لم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة (ج 1/ ص 209) و ترك الرداء و هو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن للإمام أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء و لكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى- و النقاب للمرأة و اللثام لهما أي للرجل و المرأة و إنما يكرهان إذا لم يمنعا (1) شيئا من واجبات القراءة- فإن منعا القراءة حرما و في حكمها الأذكار الواجبة‌

و تكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب

في لباسه- و في الثوب ذي التماثيل أعم من كونها مثال حيوان و غيره- أو خاتم فيه صورة حيوان و يمكن أن يريد بها ما يعم المثال و غاير بينهما تفننا و الأول أوفق للمغايرة- أو قباء مشدود في غير الحرب على المشهور قال الشيخ ذكره علي بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة و لم أجد به خبرا مسندا قال المصنف‌


[1] و الّا حرم و بطلت الصلاة.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست